58 باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أم كله فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وأكثرها وأوثقها سندا ودلالة ما دل على التنصيف وحمل معارضه على التقية وغيرها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

58 باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أم كله فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وأكثرها وأوثقها سندا ودلالة ما دل على التنصيف وحمل معارضه على التقية وغيرها .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

58 باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله .

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته إمرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، و لها الميراث كاملا ، و عليها العدة كاملة .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ابن رزين مثله .

2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما يعني الاب ، و هما مدركين فقال : النكاح جائز و أيهما أدرك كان على الخيار ، و إن مأتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر " إلى أن قال : " فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر .

الحديث .

راجع 1 / 15 من العيوب وب 56 ههنا .

الباب 58 فيه 25 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 و 273 ، يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 339 ، أورده أيضا في 1 / 35 من العدد .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 فيه : ( الا رضاها ) أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في ج 8 في 1 / 11 من ميراث الازواج .

/ 612