وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( 27225 ) 24 و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج إمرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ، و لها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة .


25 سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أجد أحدا أحدثه و إني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني لم أقله أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث و وضوحها و ثقة رواتها ، و اعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة و حمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أن الذي افتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله ، و إن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، و أنا لا أتعدي الاخبار ، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره انتهى ، و وافقه بعض المتأخرين و لا يخفى قوة الاحاديث السابقة أما أولا فلكثرتها و قلة ما عارضها ، و أما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها و كون رواتها أوثق و أورع و أكثر ، و أما ثالثا فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى و يأتي ، و أما رابعا فلقوة دلالتها و وضوحها و صراحتها و ضعف دلالة ماعارضها ، و قبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، و بحمل المهر على النصف ، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ مهرها ، و لفظ المهر ، بل المهر كله ، و لا يأبى ذلك الا الاخير ، و أما خامسا فلبعدها عن التقية و إمكان حمل ما عارضها عليها و هو أقوى المرجحات و أظهر أسباب اختلاف


( 24 ) يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 342 .


( 25 ) مختصر البصائر : ص 102 فيه : فأوتى به .


يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 12 من ميراث الازواج .



/ 612