59 باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن المتعة وحمل على الاستحباب .
الحديث ، و أما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، و أما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم و الله أعلم .
59 باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من تقدير المهر فلا مهر لها و لها الميراث .
1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها .
2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت و لا يفرض لها صداقا انه كان يقول : حسبها الميراث .
3 و بالاسناد عن علي عليه السلام انه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة و لا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث و لا صداق لها .
( 27230 ) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة .
أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في
الباب 59 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 273 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 12 من ميراث الازواج ( 2 ) قرب الاسناد : ص 46 .
( 3 ) قرب الاسناد : ص 50 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 242 .