60 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يعطيها نصف المهر من قيمته . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


60 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يعطيها نصف المهر من قيمته .


سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .


5 العياشي في تفسيره عن اسامة بن حفص .


عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا ، قال : لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها ، و قال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .


أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، و الغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، و تقدم ما يدل على المقصود .


60 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول .


1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من إمرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .



( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 124 فيه : اسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام .


تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21 و في ب 58 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من ميراث الازواج .


الباب 60 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 307 ، أخرجه عنه و عن الفقية في 1 / 78 من نكاح العبيد .


استدراك : تقدم ما يدل على انه لو ذكر دراهم و لم يعينها انصرف إلى دراهم المحل في ج 6 في ب 36 من أحكام العقود .



/ 612