60 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يعطيها نصف المهر من قيمته .
سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .
5 العياشي في تفسيره عن اسامة بن حفص .
عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا ، قال : لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها ، و قال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، و الغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، و تقدم ما يدل على المقصود .
60 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من إمرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 124 فيه : اسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21 و في ب 58 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من ميراث الازواج .
الباب 60 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 307 ، أخرجه عنه و عن الفقية في 1 / 78 من نكاح العبيد .
استدراك : تقدم ما يدل على انه لو ذكر دراهم و لم يعينها انصرف إلى دراهم المحل في ج 6 في ب 36 من أحكام العقود .