* أبواب القسم والنشوز والشقاق * 1 باب ان للزوجة الحرة ليلة من أربع وللثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث وللاربع أربع فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث يشاء ويفضل من يشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
( 13 أبواب القسم و النشوز و الشقاق ) 1 باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، و للثنتين ليلتان ، و للثلاث ثلاث ، و للاربع أربع ، فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء و يفضل من شاء .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده إمرأتان احداهما أحب إليه من الاخرى ، أله أن يفضل احداهما على الاخرى ؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا الحديث .
2 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الاخرى ، له أن يفضلها بشيء ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، و الاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء " إلى أن قال : " و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد ابن محمد ، عن صفوان مثله .
أبواب القسم و النشوز و الشقاق ، فيه : 13 بابا : الباب 1 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ذيله : و إذا تزوج .
إلى آخر ما يأتي في 6 / 2 و أخرجه عن النوادر مع زيادة في 3 / 9 .
( 2 ) يب ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 فيه : قلت : فتكون عنده المرأة إلى آخر ما يأتي في 7 / 2 .
علل الشرائع : ص 171 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان بن يحيى و فيه : ( فليلته يجعلهما ) و له صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم ، و يأتي في 9 / 2 .