2 باب ان من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا وأقله ثلاث ، وبثلاث إن كانت ثيبا فيه تسعة أحاديث مختلفة وحمل السبعة على الجواز والثلاث على الافضلية
( 27235 ) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده إمرأتان و إحداهما أحب إليه من الاخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال ، و الاخرى ليلة ، فان شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل إمرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
4 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضل احداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
2 باب أن من تزوج إمرأة و عنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا ، و أقله ثلاث ليال ، و بثلاث ان كانت ثيبا .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن واحد عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، و إن كانت ثيبا فثلاثة أيام .
2 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الاعمش ، عن عباية الاسدي عن عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله صلى الله عليه و آله تزوج زينب بنت جحش فأو لم و أطعم الناس " إلى أن قال : " و لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت ام سلمة ، و كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه و آله .
( 3 ) الفقية : ج 2 ص 137 .
( 4 ) علل الشرائع : ص 171 .
تقدم في 2 / 45 من المتعة : ان المتعة لاقسم بها .
راجع 4 و 8 و 9 / 2 وب 4 و 9 .
الباب 2 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 137 .
( 2 ) علل الشرائع .