وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام .


( 27240 ) 4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج اخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم .


5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل تزوج إمرأة و عنده إمرأة ، فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيبا فثلاثا .


6 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .


7 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال .


8 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن


( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 78 .


( 5 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 241 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 69 عن النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم .


راجعه ففيه و هم .


( 6 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد صدره في 1 / 1 و رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 70 عن ابن أبي عمير .


يأتي صدره في 4 / 8 .


( 7 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد قبله و بعده في 2 / 1 .


( 8 ) يب : ج 2 ص 231 صا : ج 3 ص 241 فيه : ( للاخرى ) فقه الرضا : ص 69 فيه : ( هل


/ 612