بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام . ( 27240 ) 4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج اخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم . 5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل تزوج إمرأة و عنده إمرأة ، فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيبا فثلاثا . 6 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام . 7 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال . 8 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن ( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 78 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 241 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 69 عن النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم . راجعه ففيه و هم . ( 6 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد صدره في 1 / 1 و رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 70 عن ابن أبي عمير . يأتي صدره في 4 / 8 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد قبله و بعده في 2 / 1 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 231 صا : ج 3 ص 241 فيه : ( للاخرى ) فقه الرضا : ص 69 فيه : ( هل