3 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة واستحباب التسوية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقات وفي الوصايا وفيه معارض حمل على الكراهة وفيه الجواز في الاماء .
رجل كانت له إمرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما الاخرى .
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان ابن عيسى مثله إلا أنه قال : ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس احداهما للاخرى .
( 27245 ) 9 و عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث و ذكر الذي قبله و زاد : و للرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا .
أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز و حديث الثلاثة على الا فضيلة .
3 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ، و استحباب التسوية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له إمرأتان يريد أن يؤثر احداهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلك ؟ قال : لا بأس و اجهد في العدل بينهما .
2 و عنه ، عن معمر بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، و لا بأس به في الاماء .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة و يمكن الحمل على التفضيل في القسم الواجب إذا كن أربعا .
و قد
يحل تفضيلها ) و فيه : و لا ليطيب نفس احداهما للاخرى .
( 9 ) فقه الرضا : ص 69 و له صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم و 2 / 1 ههنا .
الباب 3 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 232 .
صا : ج 3 ص 241 فيه : لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما .
( 2 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 241 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 و 6 / 11 من الهبات .
راجع ههنا ب 4 و 6 ، و 2 / 9 .