7 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء .

طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس .

و رواه على بن جعفر في كتابه .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور .

7 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، و انه يجوز لمن تزوج أمته و جعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " قال : يعني في النفقة ، و عن قوله تعالى : " و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين

تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من نكاح العبيد ، و على الحكم الثاني في ب 39 من المهور و يأتي ما يدل عليه في ب 11 .

الباب 7 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 231 ، تفسير القمي : ص 143 ، ألفاظ الحديث على ما في الكافي هكذا : ( محمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أ ليس الله حكيما ؟ قال : بلى و هو أحكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله عز وجل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " أ ليس هذا فرض ؟ قال : بلى قال : فاخبرني عن قول الله عز و جل : " و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " اي حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل إلى المدينة إلى ابي عبد الله عليه السلام فقال : يا هشام في وقت حج و لا عمرة ؟ قال : نعم جعلت فداك لامراهمني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال : و ما هي ؟ قال : فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام : اما قوله عز و جل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعني في النفقة ، و اما قوله : " و لن تستطيعوا ان تعدلوا و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة ، قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال : و الله ما هذا من عندك ) و روى ذيله العياشي ايضا في تفسيره : ج 1 ص 279 .

/ 612