8 باب ان الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة وكذا الذمية مع المسلمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر .
النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة " يعني في المودة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الاحول مثله و زاد : فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين إمرأتين في المودة أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مر .
( 27255 ) 2 و قد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام قال : عذاب القبر يكون من النميمة و البول و عزب الرجل عن أهله .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء .
8 باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان ، و للامة ليلة ، و كذا الذمية مع المسلمة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : لا ، فإذا كانت تحته إمرأة ممولكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : و سألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا اضطر إليه .
2 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى ، و لم يشته أن يطلق الامة نفس فيها
( 2 ) تقدم في ج 1 في 3 / 23 من أحكام الخلوة .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 من نكاح العبيد .
الباب 8 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 232 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان عن العلا و أوردنا ذيله في 6 / 45 مما يحرم بالمصاهرة ، و أورد المصنف مثله عن موضع آخر من التهذيب هناك .
( 2 ) يب : ج 2 ص 231 ، رواه في النوادر : ص 69 عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد .
راجعه