9 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في القسم ما لم يكن أربعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
فقضى أن الحرة تنكح على الامة ، و لا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده ، و إذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته ، و الامة الثلث من ماله و نفسه .3 و عنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة قال : لا يتزوج الامة على الحرة ، و يتزوج الحرة على الامة ، و للحرة ليلتان و للامة ليلة .و رواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة ، و إن شاء نكح الحرة على الامة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و فيما يحرم بالكفر .9 باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا .( 27260 ) 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له إمرأتان هل يصلح له أن يفضل احداهما على الاخرى ؟ فقال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة ، و للاخرى ثلاث ليال .2 و بالاسناد قال : و سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، و للاخريين( 3 ) يب : ج 2 ص 231 ، الفقية : ج 2 ص 137 ، أورد صدره في 7 / 46 مما يحرم بالمصاهرة ( 4 ) فقه الرضا : ص 69 راجعه ، تقدم ذيله في 6 / 46 مما يحرم بالمصاهرة تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة و في 3 / 7 مما يحرم بالكفر .الباب 9 فيه : 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) قرب الاسناد : ص 108 .