10 باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاء اجمعا وإن شاءا فرقا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاء اجمعا وإن شاءا فرقا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

لكل واحدة ليلة ، و في الكسوة و النفقة مثل ذلك .

3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده إمرأتان احداهما أحب اليه من الاخرى ، أله أن يفضل احداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة ، و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل إمرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا .

الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

10 باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله و حكم من أهلها ، و يستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرقا .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة ، و يشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، و إن شاءا فرقا ، فان جمعا فجائز ، و إن فرقا فجائز .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن

( 3 ) فقه الرضا : ص 70 ، أخرج نحوه من التهذيب في 1 / 1 و ذيله في 6 / 2 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 .

راجع ب 14 من نكاح العبيد .

الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 170 .

الفروع : ج 2 ص 125 فيه : ( ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرقنا .

يب : ج 2 ص 278 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 125 .

/ 612