11 باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن نصالحه بترك حقها من قسم ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن نصالحه بترك حقها من قسم ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى : " و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، و إن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

11 باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم و مهر و نفقة أو بشيء من مالها و جاز له القبول .

( 27265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل اني أكره أن تشمت بي ، و لكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي فهو قوله تعالى : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " و هذا هو الصلح .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : " و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني

تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 ، و تقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في ج 6 في 6 / 22 من فعل المعروف .

الباب 11 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 278 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 279 باسناده عن الحلبي .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 .

رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 278 و فيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته .





/ 612