بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وأدع لك بعض ما عليك ، و أحللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما .3 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله جل اسمه : " و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني و لا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول .4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النشوز يكون من الرجل و المرأة جميعا ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز و جل في كتابه : " و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير " و هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول : أمسكني و لا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، و أحل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك .5 العياشي في تفسيره ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه ، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق .( 27270 ) 6 و عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عز و جل : " و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : النشوز الرجل يهم بطلاق إمرأته فتقول له : أدع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا ، و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا فهو جائز .7 و عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 125 ، يب : ج 2 ص 278 ، فيه الحسن بن هاشم .( 4 ) الفقية : ج 2 ص 170 .( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 فيه : ما قدرت عليه .( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 278 فيه : نشوز الرجل .( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 278 ، أخرح صدره أيضا عن الكافي و التهذيب في 3 / 39 من المهور