12 باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق إلا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق إلا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ، و من النفقة كذا و كذا قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج إمرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج إمرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

12 باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق و البذل .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ابن جبلة و غيره ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا .

2 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا ، و إن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، و إن فرقا فجائز .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

و ذيله في 1 / 6 .

راجع 2 / 6 .

الباب 12 فيه : حديثان : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 135 تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و يأتي ما يدل عليه في ب 13

/ 612