13 باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الطلاق .
12 باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق و اجتماع شرائطه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " أ رأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة : أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح و التفريق ؟ فقال الرجل و المرأة : نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أ يجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، و لكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من جماع من الزوج ، قيل له : أ رأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، و قال الآخر : لم أفرق بينهما ، فقال : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلا أنه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل و المرأة .( 27275 ) 2 العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : و سألته عن قول الله تعالى : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا .3 و عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة .4 قال : و في خبر آخر عن الحلبي عنه : و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إنالباب 13 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 125 .السرائر : ص 473 ، فيه : ( لا يكون ذلك منهما ) و رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 278 عن محمد ين يعقوب .( 2 - 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 .