2 باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى أن السقط يقف محبنطأ على باب الجنة فيقال له : ادخل ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي قبلي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

2 باب استحباب اكرام الولد الصالح و طلبه و حبه .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده ، و إن ريحانتي من الدنيا الحسن و الحسين عليهما السلام سميتهما بإسم سبطين من بني إسرائيل شبرا و شبيرا .

( 27295 ) 2 و بالاسناد قال : الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .

3 و بالاسناد قال : من سعادة الرجل الولد الصالح .

4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سعادة الرجل الولد الصالح .

راجع ج 1 : ب 72 من الدفن ، تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 69 مما يكتسب به و 1 / 59 من آداب التجارة ، وب 1 من الوقوف ، وب 1 و 15 و 16 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية .

الباب 2 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 81 ، رواه الصدوق في عيون الاخبار : ص 196 بالاسانيد المتقدمة في اسباغ الوضوء ، و لفظه هكذا : الولد ريحانة و ريحانتاي الحسن و الحسين .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 82 ، الفقية : ج 2 ص 156 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 82 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 81 .





/ 612