وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 18

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتهمون بالكذب ، فيجئ منكم خلافه ؟ فقال : إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : أخبرني عن أصحاب محمد صدقوا على محمد ؟ صلى الله عليه و آله أم كذبوا ؟ قال : بل صدقوا قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ قال : إن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه و آله فيسأله المسألة فيجيبه فيها بالجواب ، ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الاحاديث بعضها بعضا .

4 - و عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مهزم و عن بعض أصحابنا عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسحاق الكاهلي ، و عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن ابن على الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن ربيع بن محمد جميعا ، عن مهزم الاسدي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أنا مدينة العلم و على الباب ، و كذب من زعم أنه يدخل المدينة إلا من قبل الباب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في حديث هشام مع الشامي ، و حديث الصادق عليه السلام مع الصوفية و غير ذلك ، و مضمون الاخير متواتر من طريق العامة و الخاصة ، و الله الهادي .


( 2 ) الكافي : ج 1 ص 64 ح 2 .

( 3 ) الكافي : ج 1 ص 65 ح 3 .

( 4 ) الكافي : ج 1 ص 64 ح 2 .

و تقدم في ب 13 ح 2 ما يدل على ذلك ( في حديث هشام مع الشامي ) و في ( حديث الصادق عليه السلام مع الصوفية ) الذي رواه الكليني في ج 5 ص 65 .

(155)

أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها ( 33595 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : أنظر إلى أهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و اليسار ممن يدلى بأموال الناس إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم ، و بع فيها العقار و الديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه و اعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، و لا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعى مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء ، و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ضنين ، و إياك بالمؤذيات و التأذى في مجلس القضاء ، الذي أوجب الله فيه الاجر ، و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، و اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما ، و اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما [ بينهم ] فان أحضرهم أخذت له بحقه ، و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيه ، و إياك أن تنفذ قضية في قصاص ، أو حد من حدود الله ، أو حق من


أبواب آداب القاضي فيه : 12 باب الباب 1 فيه : حديثان ( 1 ) الفروع ، ج 7 ص 412 ح 1 ، قوله : أهل المعك و المطل رجل معك أي مطو ، و المطال : الى و التسويف و التعلل في اداء الحق و تأخيره من وقت إلى وقت ، قوله : الا من ورعهم ، في بعض النسخ بالزاي المعجمة ، و في النهاية ( وزعه كفه و منعه ) الفقية : ج 3 ص 8 ح 10 يب : ج 6 ص 225 ح 1 .

(156)

حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على إنشاء الله ، و لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه ترك ذكر الصلح .

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب : ثلاث إن حفظتهن و عملت بهن كفتك ما سواهن ، و إن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن ، قال : و ما هن يا أبا الحسن ؟ قال : اقامة الحدود على القريب و البعيد ، و الحكم بكتاب الله في الرضا و السخط ، و القسم بالعدل بين الاحمر و الاسود قال عمر : لعمري لقد أوجزت و أبلغت .

2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب و عدم جواز الحكم من تأمل 1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من ابتلى بالقضاء فلا يقضى و هو غضبان .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : فلا يقضين 2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : لا تشاور [ تسار ] أحدا في مجلسك ، و إن غضبت فقم و لا تقضين و أنت غضبان قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : لسان القاضي وراء قلبه ، فان كان له قال ، و إن عليه أمسك .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله


( 2 ) يب : ج 6 ص 227 ح 7 .

الباب 2 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 413 ح 2 يب : ج 6 ص 226 ح 2 الفقية : ج 3 ص 6 ح 1 .

( 2 ) الكافي : ج 7 ص 413 ح 5 يب : ج 6 ص 227 ح 6 الفقية : ج 3 ص 7 ح 6

(157)

و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله : و أنت غضبان .

3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ، عن سليمان بن عمرو بن أبي عياش ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه و آله قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس ، فإما إلى الجنة ، و إما إلى النار .

3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الاشارة و النظر و المجلس ، و كراهة ضيافة احد الخصمين دون الاخر ( 33600 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة ، و في النظر ، و في المجلس .

2 - و بهذا الاسناد أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة [ حكومة ] لم يذكرها لاميرالمؤمنين عليه السلام فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم ، قال : تحول عنا فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يضاف الخصم إلا و معه خصمه .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، و كذا الذي قبله .

و رواه الصدوق مرسلا ، و كذا الذي قبله إلا أنه رواه عن النبي صلى الله عليه و آله و قال فيه : فليسا و بينهم .


( 3 ) يب : ج 6 ص 292 ح 15 .

الباب 3 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 413 ح 3 يب : ج 6 ص 226 ح 3 الفقية : ج 3 ص 8 ح 9 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 413 ح 4 يب : ج 6 ص 226 ح 4 الفقية : ج 3 ص 7 ح 3 .

(158)

4 - باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المسألة ، و لا في حضور من هو أعلم منه ، و لا قبل سماع كلام الخصمين ، و يجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد [ داود بن يزيد ] ، عمن سمعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره : ما ترى ، ما تقول ، فعلى ذلك لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين إلا [ أن ] يقوم من مجلسه و يجلسهم [ يجلسهما ] مكانه و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .

و رواه الصدوق مرسلا نحوه .

2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ذبيان [ دينار ] بن حكيم الاودي ، عن موسى بن اكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الاخر ، فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء .

و رواه الصدوق مرسلا ثم قال : قال علي عليه السلام : فما زلت بعدها قاضيا .

3 - و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره .

( 33605 ) 4 - محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من أنصف الناس من نفسه رضى به حكما لغيره .

5 و في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر و الحسين بن


الباب 4 فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 414 ح 6 يب : ج 6 ص 227 ح 5 الفقية : ج 3 ص 7 ح 2 .

( 2 ) يب : ج 6 ص 227 ح 9 الفقية : ج 3 ص 7 ح 5 .

( 3 ) يب : ج 6 ص 310 ح 60 .

( 4 ) الفقية : ج 3 ص 7 ح 4 .

( 5 ) عيون الاخبار : ج 1 ص 194 س 8 .

(159)

إبراهيم بن أحمد و على بن عبد الله الوارق كلهم عن على بن إبراهيم ، عن القاسم بن محمد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا عليه السلام في حديث إن داود عليه السلام عجل على المدعى عليه فقال : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) و لم يسأل المدعى البينة على ذلك ، و لم يقبل على المدعى عليه فيقول له : ما تقول ، فكان هذا خطيئة رسم الحكم ، لا ما ذهبتم إليه .

6 - و عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن على عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله لما وجهنى إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسأل من الاخر قال : فما شككت في قضأ بعد ذلك .

7 - العياشي في تفسيره عن الحسن ، عن على عليه السلام ، أن النبي صلى الله عليه و آله بعثه براءة - إلى أن قال : فقال : إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الاخر فانه أجدر أن تعلم الحق .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

5 - باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ، و يستحب للقاضي ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه ، يعني عن يمين الخصم ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .


( 6 ) عيون الاخبار : ج 2 ص 65 ح 286 .

( 7 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 75 ح 9 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 5 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 3 ص 7 ح 8 يب : ج 6 ص 227 ح 8 الانتصار : المسألة الثانية من القضاء س 5 و هو الذي دون مع جوامع الفقهية .

(160)

( 933610 ) 2 - و باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام .

و رواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيد المرتضى في ( الانتصار ) و كذا الذي قبله .

6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم قال : مر بي أبو جعفر أو أبو عبد الله عليهما السلام و أنا جالس عند قاض [ القاضي ] بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت : إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي : و ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس .

و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله .

2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : مر بي أبو جعفر عليه السلام و أنا جالس ، ثم ذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فتعمك معه ، قال : و روي في خبر آخر فتعم من في المجلس .

3 - قال : و روي في حديث آخر : أن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق .

4 - قال : و قال الصادق عليه السلام : إن النواويس شكت إلى الله عز و جل شدة حرها ، فقال لها عز و جل : اسكنى فان مواضع القضاة أشد حرا منك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و غيره ، و تقدم


( 2 ) الفقية : ج 3 ص 7 ح 7 الانتصار المسألة الثانية من القضاء س 4 .

الباب 6 فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 410 ح 1 يب : ج 6 ص 220 ح 12 .

( 2 ) الفقية : ج 3 ص 4 ح 1 .

( 3 ) الفقية : ج 3 ص 4 ح 2 .

( 4 ) الفقية : ج 3 ص 4 ح 3 .

و تقدم في ج 11 ( 6 ) كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ب 27 ما يدل على ذلك قوله : ( و غيره ) اشارة إلى أحكام العشرة فراجع ج 5 ب 15 و 17 من أحكام العشرة و تقدم في ج 13 ( 6 ) ب 13 في الاجارة ص 253 ح 1 و 2 ما يدل على ان الائمة عليهم السلام كانوا يجلسون عند القضاة .




/ 86