وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 18

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(371)

البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف .

12 باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج ، و ذكر جملة من أحكامهم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل و يخرج .

( 34280 ) 2 و عنه ، عن أحمد ، و عن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل و لا إمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج و الاخراج .

3 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الاربع أنهم قد رأوه يجامعها .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا كل ما قبله .

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة .

و رواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .


الباب 12 فيه : 11 حديثا و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 183 ح 1 يب : ج 10 ص 2 ح 4 صا : ج 4 ص 217 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 183 ح 2 يب : ج 10 ص 2 ح 3 صا : ج 4 ص 217 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 3 يب : ج 10 ص 2 ح 2 صا : ج 4 ص 217 .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 4 يب : ج 10 ص 2 ح 1 صا : ج 4 ص 217 .

(372)

5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج .

6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة و يشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد و لا يرجم .

و رواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن .

أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى و يأتي .

( 34285 ) 7 و عنه عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و إمرأتين بالزنا ، قال : يرجمون .

8 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليه السلام : أين الرابع ؟ قالوا : ألان يجئ فقال علي عليه السلام : حد و هم ، فليس في الحدود نظر ساعة .

و باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن


( 5 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 5 .

( 6 ) يب : ج 10 ص 25 ح 75 الفقية : ج 4 ص 28 صا : ج 4 ص 218 الفروع : ج 7 ص 210 ح 3 ، لما مضى في حديث 2 ( حديث محمد بن قيس ) و غيره ، و يأتي في حديث السكوني .

( 7 ) يب : ج 10 ص 49 ح 181 .

( 8 ) يب : ج 10 ص 49 ح 185 يب : ج 10 ص 51 ح 190 الفقية : ج 4 ص 24 الفروع : ج 7 ص 210 ح 4 .

(373)

السكوني مثله .

9 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا : ألان نأتي بالرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .

10 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من إمرأته أقيم عليه الحد .

أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد .

11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجلد رجل و لا إمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج و الاخراج ، و قال : لا أكون أول الشهود الاربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

13 باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا ( 34290 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ و كيف صار في الخمر ثمانين ؟ و في الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في الموضع الذي أمر الله عز و جل به .

و رواه في ( العلل )


( 9 ) يب : ج 10 ص 51 ح 189 ( 10 ) يب : ج 10 ص 47 ح 171 .

( 11 ) الفقية : ج 4 ص 15 ح 4 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ح 8 و 12 و 14 ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 13 فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 28 ح 49 العلل : ج 2 ح 1 ( باب 331 ) يب : ج 10 ص 99 ح 40 الفروع : ج 7 ص 262 ح 12 .

(374)

عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله المؤمن .

و رواه الشيخ و الكليني كما يأتي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

14 باب كيفية الرجم و جملة من أحكامه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، و يرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار .

و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة و صفوان و غير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام و يرمي


و تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ح 5 و 7 و 9 و 10 و غيرها ، و يأتي في ب 20 و 21 ما يدل عليه .

الباب 14 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 1 الفروع : ج 7 ص 184 ح 2 يب : ج 10 ص 134 ح 116 و 115 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 3 الفقية : ج 4 ح 26 يب : ج 10 ص 134 ح 114 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 4 .

(375)

الناس بأحجار صغار ، و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد و الاول باسناده عن علي بن إبراهيم .

4 و عنه عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال : فأخرجه إلى الجبان فقال : يا أمير المؤمنين أنطرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته إلى أن قال : فأخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه و دفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم .

و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .

( 34295 ) 5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسين بن كثير ، عن أبيه قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فانه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين .

و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .

6 و باسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد


( 4 ) الفروع : ج 7 ص 188 ح 3 تفسير علي بن إبراهيم : ص 451 ( طبع الوزيري ) .

( 5 ) يب : ج 10 ص 47 ح 174 الفقية : ج 4 ص 18 .

( 6 ) يب : ج 10 ص 51 ح 191 .

(376)

ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لان الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه ، و إنما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها .

15 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ، و لا يرد ، فقلت : و كيف ذاك ؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد ، و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه و آله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الذي أقر على نفسه ، و قال لهم : أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم ، قال : و وداه رسول الله صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان مثله .

2 و عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتى النبي صلى الله عليه و آله رجل فقال : إني زنيت ، فصرف النبي صلى الله عليه و آله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت و عذاب الدنيا أهون


الباب 15 فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 185 ح 5 المحاسن : ص 306 ح 19 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 185 ح 6 يب : ج 10 ص 8 ح 22 .

(377)

من عذاب الاخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أ بصاحبكم بأس ؟ يعني ، جنة فقالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه و آله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي صلى الله عليه و آله بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له .

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله و كذا الذي قبله .

3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان عن رجل ، عن أبي بصير و غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب .

( 34300 ) 4 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، و إن كان شهد عليه الشهود يرد .

5 و باسناده عن صفوان ، عن واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

16 باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ، و كيفية الاقرار ، و جملة من أحكام الحد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب


( 3 ) يب : ج 10 ص 50 ح 187 .

( 4 ) الفقية : ج 4 ص 24 ح 34 .

( 5 ) الفقية : ج 4 ص 24 ح 35 .

و يأتي ما يدل على ذلك في الباب اللاحق .

الباب 16 فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 185 ح 1 الفروع : ج 7 ص 188 المحاسن : ص 309 ح 23 الفقية : ج 4 ص 22 يب : ج 10 ص 9 ح 23 .




/ 86