البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف .12 باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج ، و ذكر جملة من أحكامهم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل و يخرج .( 34280 ) 2 و عنه ، عن أحمد ، و عن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل و لا إمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج و الاخراج .3 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الاربع أنهم قد رأوه يجامعها .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا كل ما قبله .4 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة .و رواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله . الباب 12 فيه : 11 حديثا و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 183 ح 1 يب : ج 10 ص 2 ح 4 صا : ج 4 ص 217 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 183 ح 2 يب : ج 10 ص 2 ح 3 صا : ج 4 ص 217 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 3 يب : ج 10 ص 2 ح 2 صا : ج 4 ص 217 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 4 يب : ج 10 ص 2 ح 1 صا : ج 4 ص 217 .
(372)
5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج .6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة و يشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد و لا يرجم .و رواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن .أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى و يأتي .( 34285 ) 7 و عنه عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و إمرأتين بالزنا ، قال : يرجمون .8 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليه السلام : أين الرابع ؟ قالوا : ألان يجئ فقال علي عليه السلام : حد و هم ، فليس في الحدود نظر ساعة .و باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني مثله .و رواه الصدوق باسناده عن ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 5 .( 6 ) يب : ج 10 ص 25 ح 75 الفقية : ج 4 ص 28 صا : ج 4 ص 218 الفروع : ج 7 ص 210 ح 3 ، لما مضى في حديث 2 ( حديث محمد بن قيس ) و غيره ، و يأتي في حديث السكوني .( 7 ) يب : ج 10 ص 49 ح 181 .( 8 ) يب : ج 10 ص 49 ح 185 يب : ج 10 ص 51 ح 190 الفقية : ج 4 ص 24 الفروع : ج 7 ص 210 ح 4 .
(373)
السكوني مثله .9 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا : ألان نأتي بالرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .10 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من إمرأته أقيم عليه الحد .أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد .11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجلد رجل و لا إمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج و الاخراج ، و قال : لا أكون أول الشهود الاربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .13 باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا ( 34290 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ و كيف صار في الخمر ثمانين ؟ و في الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في الموضع الذي أمر الله عز و جل به .و رواه في ( العلل ) ( 9 ) يب : ج 10 ص 51 ح 189 ( 10 ) يب : ج 10 ص 47 ح 171 .( 11 ) الفقية : ج 4 ص 15 ح 4 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ح 8 و 12 و 14 ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 13 فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 28 ح 49 العلل : ج 2 ح 1 ( باب 331 ) يب : ج 10 ص 99 ح 40 الفروع : ج 7 ص 262 ح 12 .
(374)
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله المؤمن .و رواه الشيخ و الكليني كما يأتي .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .14 باب كيفية الرجم و جملة من أحكامه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، و يرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار .و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس .و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة و صفوان و غير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام و يرمي و تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ح 5 و 7 و 9 و 10 و غيرها ، و يأتي في ب 20 و 21 ما يدل عليه .الباب 14 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 1 الفروع : ج 7 ص 184 ح 2 يب : ج 10 ص 134 ح 116 و 115 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 3 الفقية : ج 4 ح 26 يب : ج 10 ص 134 ح 114 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 184 ح 4 .
(375)
الناس بأحجار صغار ، و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد و الاول باسناده عن علي بن إبراهيم .4 و عنه عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال : فأخرجه إلى الجبان فقال : يا أمير المؤمنين أنطرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته إلى أن قال : فأخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه و دفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم .و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .( 34295 ) 5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسين بن كثير ، عن أبيه قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فانه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .6 و باسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 188 ح 3 تفسير علي بن إبراهيم : ص 451 ( طبع الوزيري ) .( 5 ) يب : ج 10 ص 47 ح 174 الفقية : ج 4 ص 18 .( 6 ) يب : ج 10 ص 51 ح 191 .
(376)
ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لان الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه ، و إنما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها .15 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ، و لا يرد ، فقلت : و كيف ذاك ؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد ، و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه و آله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الذي أقر على نفسه ، و قال لهم : أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم ، قال : و وداه رسول الله صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان مثله .2 و عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتى النبي صلى الله عليه و آله رجل فقال : إني زنيت ، فصرف النبي صلى الله عليه و آله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت و عذاب الدنيا أهون الباب 15 فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 185 ح 5 المحاسن : ص 306 ح 19 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 185 ح 6 يب : ج 10 ص 8 ح 22 .
(377)
من عذاب الاخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أ بصاحبكم بأس ؟ يعني ، جنة فقالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه و آله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي صلى الله عليه و آله بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له .محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله و كذا الذي قبله .3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان عن رجل ، عن أبي بصير و غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب .( 34300 ) 4 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، و إن كان شهد عليه الشهود يرد .5 و باسناده عن صفوان ، عن واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .16 باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ، و كيفية الاقرار ، و جملة من أحكام الحد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( 3 ) يب : ج 10 ص 50 ح 187 .( 4 ) الفقية : ج 4 ص 24 ح 34 .( 5 ) الفقية : ج 4 ص 24 ح 35 .و يأتي ما يدل على ذلك في الباب اللاحق .الباب 16 فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 185 ح 1 الفروع : ج 7 ص 188 المحاسن : ص 309 ح 23 الفقية : ج 4 ص 22 يب : ج 10 ص 9 ح 23 .