وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 18

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(441)

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

7 باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله و أبا الحسن عليهما السلام عن إمرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم عليها الحد و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد و لا يجلد ، فقلت : كيف يجلد و لا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد و يعزر و هو دون الحد و من قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف [ صار ] جلد هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه و عزر على تعييره امه ثانية و قد أقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة و إقامة الامام عليها الحد .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه .

2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فتجلد


و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 7 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 7 المحاسن : ص 306 ح 17 يب : ج 10 ص 67 ح 15 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 209 ح 21 يب : ج 10 ص 75 ح 55 .

يعني تجلد المرأة الكافرة مائة لاقرارها بالزنا ، قوله : فيقذف ابنها يعني ولدت تلك المرأة الكافرة بذلك الزنا الذي اقرب به ابنا فكبر ثم قذفه رجل بأنه ولد الزنا ، قال : يضرب القاذف حدا لانه رمى الولد بأنه ولد الزنا مع أنه ملحق بزوجه شرعا فانه فراشه ، و ليس ولد الزنا ، و ينبغي أن يكون هذا الحد تعزيرا أو حد القذف لان امه الكافرة كانت في حرمة الاسلام و معذلك فالحديث مخالف للمشهور ، و يأتي هذا الحديث في الباب 17 بعبارة اخرى أوضح .

ش .

(442)

فيقذف ابنها قال : يضرب القاذف حدا ، لان المسلم حصنها .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم .

8 باب ثبوت الحد بقدف الملاعنة و المغصوبة و اللقيط و ابن الملاعنة .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان يعني ابن خالد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة .

( 34505 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط ، و يحد قاذف الملاعنة ، و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، و يتوب إلى الله مما قال .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب مثله .

5 قال : و قال الصادق عليه السلام : قاذف اللقيط يحد ، و المرأة إذا قذف


الباب 8 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 208 ح 13 يب : ج 10 ص 66 ح ؟ .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 109 ح 19 يب : ج 10 ص 67 ح 11 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 8 .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 9 يب : ج 10 ص 67 ح 14 الفقية : ج 4 ص 39 ح 26 .

( 5 ) الفقية : ج 4 ص 36 ح 10 .

(443)

زوجها و هو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا .

6 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة .

9 باب ان من وطأ امة زوجته و ادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف ( 34510 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الامة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له و قالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

10 باب حكم تكرر القذف قبل الحد و بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من


( 6 ) العلل : ج 2 ص 221 ب 321 ح 1 الباب 9 فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 10 .

يب : ج 10 ص 68 ح 20 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 10 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 208 ح 15 يب ج 10 ص 66 ح 9 الفقية : ج 4 ص 38 قال المحقق رحمه الله في الشرايع ، لو قذف فحد فقال : الذي قلت لك كان صحيحا وجب بالثاني التعزير .

(444)

أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب و ابن بكير عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال : إن قال له : إن الذي قلت له ، حق لم يجلد ، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد .

و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب .

11 باب حكم من قذف جماعة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن .

حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا .

و بالاسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .


الباب 11 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 209 ح 1 يب : ص 68 ح 19 صا : ج 4 ص 227 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 209 ح 2 يب : ج 10 ص 69 ح 20 صا : ج 4 ص 227 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 3 يب : ج 10 ص 69 ح 21 صا : ج 4 ص 227 .

الفروع : ج 7 ص 210 ح 3 الفقية : ج 4 ص 38 ح 23 .

(445)

و رواه الصدوق مرسلا .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله .

و عنه عن فضالة ، عن أبان و ذكر مثل الذي قبله .

( 34515 ) 4 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا .

أقول : حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد و آتوا به مجتمعين لما تقدم .

5 و عنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي ، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، و إن سمى فعليه لكل رجل حد .

و رواه الصدوق باسناده عن بريد العجلي .

12 باب انه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد ، و كذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الاربعة أو لم يعدلوا .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا : الآن يأتي


( 4 ) يب : ج 10 ح 22 .

( 5 ) يب : ج 10 ص 69 ح 23 صا : ج 4 ص 228 الفقية : ج 4 ص 38 ح 22 ، و في التهذيب : السائي ، بدل الشامي ، و في الاستبصار كالمتن .

الباب 12 فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 1 يب : ج 10 ص 70 ح 25 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : قال العلامة في القواعد : إذا لم يكمل في شهود الزنا حدوا و كذا لو كملوا متصفين كالفساق ، و لو كانوا مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم ، و لا يثبت الزنا و يحتمل أن يجب الحد ان كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفى كالفسق الخفي فان الظاهر خفى عن الشهود فلم يقع منهم تفريط .

(446)

الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .

عن ابن محبوب مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : لا أكون أول الشهود الاربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .

3 و عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أين الرابع ؟ فقالوا : ألان يجئ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : حد و هم فليس في الحدود نظرة ساعة .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .

( 34520 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

13 باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم أجدك عذراء ، أو شهد على إمرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، و أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 2 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 4 الفقية : ج 4 ص 24 ح 36 .

( 4 ) يب : ج 10 ص 69 ح 24 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 13 فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 211 ح 1 يب : ج 10 ص 76 ح 56 الفقية : ج 4 ص 37 ح 25 .

(447)

عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، و أما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام .

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قذف إمرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أ عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد 3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به و أما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في اللعان .

14 باب حكم قذف الاب الولد و امه إذا انتقل حق الحد إلى الولد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به ، و إن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا ، و قال : و إن كان قال لابنه و امه حية : يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال : و إن كان قال لابنه : يا ابن


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 212 ح 10 .

( 3 ) الفقية : ج 4 ص 52 ح 8 .

و تقدم في ج 15 ( 7 ) ص 593 ب 4 ، وص 606 ب 12 ح 1 و 2 و 3 ، وص 609 ب 17 ما يدل على ذلك في اللعان .

الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 212 ح 13 يب : ج 10 ص 77 ح 63 .




/ 86