أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .7 باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله و أبا الحسن عليهما السلام عن إمرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم عليها الحد و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد و لا يجلد ، فقلت : كيف يجلد و لا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد و يعزر و هو دون الحد و من قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف [ صار ] جلد هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه و عزر على تعييره امه ثانية و قد أقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة و إقامة الامام عليها الحد .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه .2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فتجلد و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 7 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 7 المحاسن : ص 306 ح 17 يب : ج 10 ص 67 ح 15 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 209 ح 21 يب : ج 10 ص 75 ح 55 .يعني تجلد المرأة الكافرة مائة لاقرارها بالزنا ، قوله : فيقذف ابنها يعني ولدت تلك المرأة الكافرة بذلك الزنا الذي اقرب به ابنا فكبر ثم قذفه رجل بأنه ولد الزنا ، قال : يضرب القاذف حدا لانه رمى الولد بأنه ولد الزنا مع أنه ملحق بزوجه شرعا فانه فراشه ، و ليس ولد الزنا ، و ينبغي أن يكون هذا الحد تعزيرا أو حد القذف لان امه الكافرة كانت في حرمة الاسلام و معذلك فالحديث مخالف للمشهور ، و يأتي هذا الحديث في الباب 17 بعبارة اخرى أوضح .ش .
(442)
فيقذف ابنها قال : يضرب القاذف حدا ، لان المسلم حصنها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم .8 باب ثبوت الحد بقدف الملاعنة و المغصوبة و اللقيط و ابن الملاعنة .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان يعني ابن خالد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة .( 34505 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط ، و يحد قاذف الملاعنة ، و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب .3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد .4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، و يتوب إلى الله مما قال .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب مثله .5 قال : و قال الصادق عليه السلام : قاذف اللقيط يحد ، و المرأة إذا قذف الباب 8 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 208 ح 13 يب : ج 10 ص 66 ح ؟ .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 109 ح 19 يب : ج 10 ص 67 ح 11 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 8 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 9 يب : ج 10 ص 67 ح 14 الفقية : ج 4 ص 39 ح 26 .( 5 ) الفقية : ج 4 ص 36 ح 10 .
(443)
زوجها و هو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا .6 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة .9 باب ان من وطأ امة زوجته و ادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف ( 34510 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الامة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له و قالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .10 باب حكم تكرر القذف قبل الحد و بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من ( 6 ) العلل : ج 2 ص 221 ب 321 ح 1 الباب 9 فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 206 ح 10 .يب : ج 10 ص 68 ح 20 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .الباب 10 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 208 ح 15 يب ج 10 ص 66 ح 9 الفقية : ج 4 ص 38 قال المحقق رحمه الله في الشرايع ، لو قذف فحد فقال : الذي قلت لك كان صحيحا وجب بالثاني التعزير .
(444)
أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب و ابن بكير عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال : إن قال له : إن الذي قلت له ، حق لم يجلد ، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد .و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب .11 باب حكم من قذف جماعة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن .حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا .و بالاسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . الباب 11 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 209 ح 1 يب : ص 68 ح 19 صا : ج 4 ص 227 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 209 ح 2 يب : ج 10 ص 69 ح 20 صا : ج 4 ص 227 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 3 يب : ج 10 ص 69 ح 21 صا : ج 4 ص 227 .الفروع : ج 7 ص 210 ح 3 الفقية : ج 4 ص 38 ح 23 .
(445)
و رواه الصدوق مرسلا .محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله .و عنه عن فضالة ، عن أبان و ذكر مثل الذي قبله .( 34515 ) 4 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا .أقول : حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد و آتوا به مجتمعين لما تقدم .5 و عنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي ، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، و إن سمى فعليه لكل رجل حد .و رواه الصدوق باسناده عن بريد العجلي .12 باب انه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد ، و كذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الاربعة أو لم يعدلوا .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا : الآن يأتي ( 4 ) يب : ج 10 ح 22 .( 5 ) يب : ج 10 ص 69 ح 23 صا : ج 4 ص 228 الفقية : ج 4 ص 38 ح 22 ، و في التهذيب : السائي ، بدل الشامي ، و في الاستبصار كالمتن .الباب 12 فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 1 يب : ج 10 ص 70 ح 25 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : قال العلامة في القواعد : إذا لم يكمل في شهود الزنا حدوا و كذا لو كملوا متصفين كالفساق ، و لو كانوا مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم ، و لا يثبت الزنا و يحتمل أن يجب الحد ان كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفى كالفسق الخفي فان الظاهر خفى عن الشهود فلم يقع منهم تفريط .
(446)
الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .عن ابن محبوب مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : لا أكون أول الشهود الاربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .3 و عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أين الرابع ؟ فقالوا : ألان يجئ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : حد و هم فليس في الحدود نظرة ساعة .و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .( 34520 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .13 باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم أجدك عذراء ، أو شهد على إمرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، و أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 2 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 210 ح 4 الفقية : ج 4 ص 24 ح 36 .( 4 ) يب : ج 10 ص 69 ح 24 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .الباب 13 فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 211 ح 1 يب : ج 10 ص 76 ح 56 الفقية : ج 4 ص 37 ح 25 .
(447)
عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، و أما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام .محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قذف إمرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أ عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد 3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به و أما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في اللعان .14 باب حكم قذف الاب الولد و امه إذا انتقل حق الحد إلى الولد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به ، و إن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا ، و قال : و إن كان قال لابنه و امه حية : يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال : و إن كان قال لابنه : يا ابن ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 212 ح 10 .( 3 ) الفقية : ج 4 ص 52 ح 8 .و تقدم في ج 15 ( 7 ) ص 593 ب 4 ، وص 606 ب 12 ح 1 و 2 و 3 ، وص 609 ب 17 ما يدل على ذلك في اللعان .الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 212 ح 13 يب : ج 10 ص 77 ح 63 .