باب النهى عن بيع السلاح فى الفتنة ، باب النهى عن تعاطى السيف مسلولا . - مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الزوائد و منبع الفوائد - جلد 7

علی بن ابی بکر الهیثمی؛ ب‍ت‍ح‍ری‍ر ال‍ع‍راق‍ی‌، اب‍ن‌ح‍ج‍ر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب النهى عن بيع السلاح فى الفتنة ، باب النهى عن تعاطى السيف مسلولا .

باب فى أسرع الناس موتا ، باب فيمن كره الفتن ومن رضى بها .

( باب في أسرع الناس موتا ) عن أبى هريرة قال أقبل سعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما رآه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن في وجه سعد لخيرا قال قتل كسرى قال يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الله كسرى إن أول الناس هلاكا العرب ثم أهل فارس .

رواه أحمد و البزار و فيه داود بن يزيد الاودى و هو ضعيف . و عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ويل للعرب من شر قد افترب .

رواه البزار و فيه عاصم بن بهدلة و قد وثق و هو ضعيف ، و بقية رجاله ثقات .

( باب فيمن كره الفتن و من رضى بها ) عن الحسين يعنى ابن على و لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضى به كان كمن شهده .

رواه أبو يعلى و فيه عمر بن شبيب وثقه ابن معين في رواية و ضعفه الجمهور و كذلك يوسف بن ميمون الصباغ وثقه ابن حبان و غيره و ضعفه الحمهور ، و منصور بن أبى مزاخم ثقة .

و عن عون يعنى ابن عبد الله بن عتبة قال قلت لعمر بن عبد العزيز إن ابن مسعود كان يقول إنها ستكون أمور مشتبهة فمن رضيها ممن غاب عنها فهو كمن شهدها و من كرهها ممن شهدها فهو كمن غاب عنها فأعجبه .

رواه الطبراني و عون لم يدرك ابن مسعود ، و المسعودي اختلط .

( باب النهى عن بيع السلاح في الفتنة ) عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة .

رواه البزار و فى بحر بن كنيز السقاء و هو متروك .

( باب النهى عن تعاطى السيف مسلولا ) عن أبى بكرة قال أنى رسول الله صلى الله عليه و سلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أو ليس قد نهيت عن هذا ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر اليه فاراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه .

رواه أحمد و الطبراني وفه مبارك ابن فضالة و هو ثقة و لكنه مدلس ، و بقية رجال أحمد رجال الصحيح . و عن

/ 351