مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاتيان بها مع الاختيار ، و في جواز الاقتصار على تكبيرة الاحرام عند التعذر .و الترتيب واجب في تكبيرة الاحرام يبدأ أولا بالله . ثم يقول أكبر فإن عكس لم تنعقد صلوته ، و من يحسن العربية لا يجوز أن يكبر تكبيرة الاحرام و لا يسبح و لا يقرأ القرآن و لا ذلك من الاذكار إلا بها . فإن لم يحسن ذلك جاز له أن يقول كما يحسنه إلا أنه يجب عليه أن يتعلم حتى يؤدي صلوته به . فإن أمكنه أن يتعلم و لم يتعلم لم تصح صلوته و كان عليه قضاؤها بعد التعليم ، و إن لم يتأت له ذلك كانت صلوته ماضية .

هذا إذا كان الوقت ضيقا يخاف فوت الصلوة بالاشتغال بالتعلم .

فأما إذا لم يكن الوقت ضيقا وجب الاشتغال بتعلم ذلك المقدار ، و من كان في لسانه آفة من تمتمة أو غنة أو لثغة و غير ذلك جاز له أن يقول كما يتأتى له .

و يقدر عليه ، و لا يجب عليه ذلك ، و كذلك إذا كان أخرس فإن لم ينطلق لسانه أصلا كان تكبيرة إشارته بأصابعه و إيماؤه ، و كذلك تشهده و قراءة القرآن لا تدخل في الصلوة إلا بإكمال التكبير و ينبغي إذا فرغ المؤذن من الاقامة أن يقوم الامام و المأمومون ، و ليس بمسنون أن يلتفت يمينا و شمالا ، و لا أن يقول : استو و ارحمكم الله ، و ينبغي أن يكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الامام و فراغه منه . فإن كبر معه كان جايزا أن الافضل ما قدمناه . فإن كبر قبله لم يصح و وجب عليه أن يقطعها بتسليمه و يستأنف بعده أو معه تكبيرة الاحرام ، و كذلك إن كان قد صلى شيئا من الصلوة و أراد بأن يدخل في صلوة الامام قطعها و استأنف معه الصلوة .

رفع اليدين في الصلوة مع كل تكبيرة مستحب ، و أشدها تأكيدا تكبيرة الاحرام و هو أن يرفع يديه إلى شحمتي اذنيه فإن كان بهما علة رفعهما ما استطاع ، و لا يضع يمينه على شماله على حال إلا في حال التقية فإن استعمل التقية وضعهما كيف شاء سواء كان فوق السرة أو تحتها و ينبغي أن تكون أصابعه مضمومة حال رفع اليدين فإن كانت إحدي يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الاخري إلى حيث يتمكن ، و يرفع يديه في كل صلوة نافلة كانت أو فريضة و في كل تكبيرة للعيدين ، و صلوة الاستسقاء و لا فرق بين الامام و المأموم و المنفرد في ذلك . فإن ترك رفع اليدين في جميع هذه الموضع

/ 395