بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو كلما عدا نواقض الوضوء فإنه متى حصل متعمدا وجب منه استيناف الصلوة ، و يقطع الصلوة أيضا ما لا يتعلق بفعله زايدا على ما قد مناه ، و هو خمسه أشياء : الحيض و الاستحاضة و النفاس والنوم الغالب على السمع و البصر ، و كلما يزيل العقل من الاغماء و الجنون و متى اعتقد أنه فرغ من الصلوة لشبهة . ثم تكلم عامدا فإنه لا يفسد صلوته مثل أن يسلم في الاولتين ناسيا . ثم يتكلم بعده عامدا . ثم يذكر أنه صلا ركعتين فإنه يبنى على صلوته ، و لا تبطل صلوته ، و قد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلوة ، و الاول أحوط ، و الحدث الذي يفسد الصلوة هو ما يحصل بعد التحريمة إلى حين الفراغ من كمال التشهد و الصلوة على النبي محمد صلى الله عليه و آله .فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلوته هذا على قول من يقول من أصحابنا : إن التسليم ليس بواجب ، و من قال : إنه واجب قال تبطل صلوته ما لم يسلم ، و الاول أظهر في الروايات ، و الثاني أحوط للعبادة ، و العمل القليل لا يفسد الصلوة وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا مثل إيماء إلى شيء أو قتل حية أو عقرب أو تصفيق أو ضرب حايط تنبيها على حاجة و ما أشبهه ، و الاكل و الشرب يفسدان الصلوة ، و روى جواز شرب الماء في صلوة النافلة ، و ما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الاسنان فإنه لا يفسد الصلوة ازدراده ، و البكاء من خشية الله لا يفسدها و إن كانت لمصيبة أوأمر دنياوى فإنه يفسدها .و إما التروك المسنونة فثلاثة عشر تركا : لا يلتفت يمينا و لا شمالا ، و لا يتثاءب و لا يتمطا ، و لا يفرقع أصابعه ، و لا يعبث بلحيته ، و لا شيء من جوارحه ، و لا يقعى بين السجدتين ، و لا يتنخم ، و لا يبصق فإن عرض شيء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، و لا يرميه تجاه القبلة ، و لا ينفخ موضع سجوده ، و لا يتأوه بحرف فأما بحرفين فإنه كلام يقطع الصلوة ، و هذه المسنونات متى حصلت عامدا كانت أو ناسيا لم تبطل الصلوة ، و إنما ينقصها ، و متى نوى الصلوة بنية التطويل . ثم خفف لم تبطل صلوته .قتل القملة و البرغوث جايز في الصلوة و الافضل رميها ، و إذا رعف في صلوته انصرف و غسل الموضع و الثوب إن أصابه ذلك . ثم يبنى على صلوته ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم مما يفسد الصلوة فإن انحرف أو تكلم متعمدا أعاد الصلوة