بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها و صارت الثالثة ثانية ، و إن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها و تمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة اخرى ، و متى تحقق صحة الاولتين و شك في الاخرتين أضاف إليها ركعة اخرى و تمت صلوته على المذهبين ، و من ترك سجدتين من ركعة من ركعتين الاولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الاول ، و على الثاني يجعل السجدتين في الثانية للاول ، و بني على صلاته و متى ترك سجدتين من ركعة واحدة و لا يدرى من أيها هي فعلى المذهب الاول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الاولتين وجب عليه إعادة الصلوة ، و على المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات ، و يضيف إليها ركعة لانه إن كان تركهما من الركعة الاولى فقد تمت الاولى بالسجدتين في الثانية ، و بطل حكم الركوع في الثاني لانه زيادة فعل في الصلاة لاحكم له مع السهو ، و إن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة ، و إن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة و بطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة و قد تمت صلوته ، و إن كانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة ، و صح له الركوع في الرابعة فليضف إليها سجدتين ، و قد تمت صلوته و لا يضره الركوع ، و كذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء فإن تحقق صحة الاولتين و شك في الاخرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة اخرى ، و قد تمت صلوته ، و من ترك سجدة واحدة من الركعة الاولى و ذكرها و هو قايم قبل الركوع عاد فسجد ، و لا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الاولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما و إن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة ، فإذا سلم أعادها و سجد سجدتي السهو و هذا الحكم في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة ، و من صلى أربع ركعات . ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات .فالذي يقتضيه عموم الاخبار أن عليه أربع سجدات ، و عقيب كل سجدة سجدتي السهو ، و من قال من أصحابنا : إن كل سهو يلحق الركعتين الاولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول في هذه المسائل : إنه يعيد الصلاة ، فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات ، و لا يدرى موضعها فعلى المذهب الاول يعيد ثلاث سجدات و مع كل سجدة سجدتي السهو ، و على المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلوة لانه لم تسلم له