بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رفع الرأس ثانيا فتحهما ، و على هذا يكون صلوته . فإن صلى على وجه ثم تجددت له قدرة على تلك الهيئة انتقل إلى ما يقدر عليه و يبني على ما فصلناه فيما مضى .و المتوحل و الغريق و الحائض و السابح إذا تضيق عليهم وقت الصلوة و لا يتمكنون من موضع يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء و يكون ركوعهم و سجودهم إيماء ، و يكون السجود أخفض من الركوع ، و يلزمهم استقبال القبلة مع الامكان فإن لم يمكنهم صلوا على ما يتمكنون منه ، و المريض إذا كان مسافرا راكبا و لا يقدر على النزول صلى الفريضة على ظهر الدابة على حسب ما يتمكن منه من الركوع و السجود ، و إن لم يقدر إلا على الايماء كان جايزا ، و يجزيه في النوافل أن يصلى إيماء مع القدرة على إتمام الركوع و السجود ، وحد المرض الذي يبيح له الصلوة جالسا ما يعلمه الانسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلوة قائما ، و قد روي أنه إذا لم يقدر على المشي بمقدار زمان صلوته ، و المبطون إذا صلى . ثم حدث به ما ينقض صلوته أعاد الوضوء و بنا على صلوته ، و من به سلس البول صلى كذلك بعد أن يستبرئ ، و يستحب له أن يلف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى ثيابه و بدنه ، و إذا صلى المريض جالسا قعد متربعا في حال القرائة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه فإن لم يتمكن من ذلك جلس كيف ما سهل عليه ، و الممنوع بالقيد إذا كان أسيرا في أيدي المشركين أو كان مصلوبا إذا لم يقدر على الصلوة صلى إيماء ، و العريان إذا لم يكن معه ما يستر به عورته و كان وحدة بحيث لا يرى أحد سوءته صلى قائما ، و إن كان معه غيره أو كان بحيث لا يأمن من إطلاع غيره عليه صلا جالسا . فإن كانوا جماعة بهذه الصفة تقدم إمامهم بركبتيه وصلى بهم جالسا و هم جلوس و يكون ركوع الامام و سجوده إيماء يكون سجوده أخفض من ركوعه ، و يركع المأمومون و يسجدون ، و إن وجد العريان ما يستر به عورته من حشيش الارض و غيره ستر به عورتيه وصلا قائما .و أما من كان في السفينة فإن تمكن من الخروج منه و الصلوة على الارض خرج فإنه أفضل ، و إن لم يفعل أولا يتمكن منه جاز أن يصلى فيها الفرايض و النوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإذا صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا