بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وقت العصر كان جايزا ، و إنما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين فأما إذا صلى بينهما نافلة فلا جمع و ليس بمحتاج إلى نية مفردة على نية الصلوة للجمع لانه لا دلالة عليها وحد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميلا فإن كانت أربعة فراسخ ، و أراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير ، و إن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير و الاتمام ، و لا يجوز التقصير للمكاري و الملاح و الراعى و البريد و البدوى الذي قد منا وصفه ممن لا يكون له دار مقام ، و الوالي الذي يدور في ولايته أو جبايته ، و من يدور في تجارته من سوق إلى سوق و من كان سفره أكثر من حضره فهؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم مقام في بلدهم عشرة أيام . فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام كان عليهم التقصير ، و إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار و تمموا الصلوة بالليل .و من خرج بنية السفر . ثم بداله و كان قد صلى على التقصير لم يلزمه شيء فإن لم يكن صلى أو كان في الصلوة تمم صلوته فإن خرج من منزله و قد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه على التمام فإن تضيق الوقت قصر و لم يتمم ، و إن كان دخل في سفره قبل دخول الوقت و قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من التمام ، تمم و إن لم يبق مقدار ذلك قصر و من عزم عن المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام فإن نيته عن المقام نظرت فإن كان قد صلى على التمام و لو صلوة واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج ، و إن كان لم يصل شيئا على التمام قصر فإن لم يدر ما مقامه قصر ما بينه و بين شهر .فإذا مضي شهر صلى على التمام و لو صلوة واحدة .و يستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر : بمكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحاير على ساكنه السلام ، و قد روي الاتمام في حرم الله و حرم الرسول صلى الله عليه و آله و حرم أمير المؤمنين عليه السلام و حرم الحسين عليه السلام فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج المسجد بالكوفة و بالنجف ، و على الرواية الاولى لا يجوز إلا في نفس المسجد ، و لو قصر في هذه المواضع كلها كان جايزا أن الافضل ما قد مناه ، و يسقط عن المسافر الجمعة و