مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضأ بلا خلاف .

إذا ركع الامام و ركع معه المأموم فلما سجد الامام زوحم المأموم فلم يتمكن من السجود ، و يتمكن من السجود على ظهر غيره لا يجوز أن يسجد عليه و يصبر حتى يسجد على الارض لانه لا دليل على جواز ذلك ، فإذا رفع الامام رأسه من السجود و تخلص المأموم لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يتخلص المأموم قبل ركوع الامام في الثانية أو بعد ركوعه في الثانية أو هو راكع . فإن تخلص و الامام في الثانية قبل الركوع فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء ما عليه . ثم يلحق به فإذا سجد و الامام قائم بعد قام معه ، و إن قام و الامام راكع انتصب ثم ركع و لا يتشاغل بالقرائة لانه ليس على المأموم قرائة ، و هذا إذا تخلص قبل أن يركع الامام في الثانية فإما إن تخلص بعد أن يركع في الثانية فعليه أن يسجد مع الامام ، و ينوي بهما للركعة الاولى فإن لم ينوه كذلك فلا يعتد بهما ، و يستأنف سجدتين للركعة الاولى . ثم استأنف بعد ذلك ركعة اخرى ، و قد تمت جمعته ، و قد روي أنه تبطل صلاته .

إذا سبق للامام حدث جاز له أن يستخلف غيره و يقدمه ليتم بهم الصلوة في جميع الصلوات و كذلك الجمعة و سواء أحدث بعد الخطبة قبل التحريمة أو بعد التحريمة و على كل حال لعموم الاخبار في جواز الاستخلاف ، و يتمم بهم الامام الثاني الجمعة و لا ينتقل إلى الظهر لانه لا دليل على ذلك ، و كذلك إن يقدم إنسان عند انصراف الامام فصلى بهم أو قدمه الامام فصلى بهم كان جايزا .

إذا صلى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدم من يصلي بهم تمام صلوتهم .

العبد يسقط عنه فرض الجمعة و كذلك المدبر و المكاتب المشروط عليه .

فأما من انعتق بعضه و اتفق مع مولاه على مهاياة في الامام و اتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها لانه ملك نفسه في هذا اليوم ، فإن لم يحصل بينه و بين مولاه مهاياة لم يلزمه لانه لا يتميز له حق نفسه .

المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا .

/ 395