مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يلبس أطهر ثيابه ، و يمس شيئا من الطيب جسده فإذا توجه إلى المسجد الاعظم مشى على سكينة و وقار و يدعو في توجهه بما هو معروف .و ينبغي للامام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر و يأخذ في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها تزول الشمس .

فإذا زالت نزل فصلا بالناس ، و يفصل بين الخطبتين بجلسة و بقرائة سورة خفيفة .و لا يجوز أن يكون الامام أجذم أو أبرص أو مجنونا بل يكون مسلما مؤمنا عدلا فاسق ، و يستحب له أن يلبس العمامة شاتيا أو قايظا و يتردى ببرد يمينة ، و إذا اختل شيء مما وصفناه من صفات الامام سقط فرض الجمعة و كان الفرض الظهر مثل ساير الايام فإن حضر ليصلى خلف من لا يقتدى به جمعة فإن تمكن أن يقدم فرضه أربع ركعات فعل ، و إن لم يتمكن صلا معه ركعتين .

فإذا سلم الامام قام فأضاف إليهما ركعتين اخرتين ، و يكون ذلك تمام صلاته .و إذا صلى الامام بالناس ركعتين جهر فيهما بالقرائة و يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة الجمعة ، و في الثانية الحمد و المنافقين ، و يقنت قنوتين : أحدهما في الركعة الاولى قبل الركوع ، و الثاني في الركعة الثانية بعد الركوع ، و من صلا وحدة استحب له أيضا أن يقرء السورتين التين ذكرناهما في الظهر و العصر . فإن سبق إلى غيرهما . ثم ذكر عاد إليهما ما لم يتجاوز فيما اخذ نصف السورة فإن تجاوز نصفها تمم الركعتين و احتسب بهما نافلة ، و استأنف الفريضة بالسورتين هذا هو الافضل . فإن لم يفعل و قرأ غيرهما كانت الصلوة ماضية ، و يكون ترك الافضل ، و من صلى الظهر فليس عليه إلا قنوت واحد ، و يستحب له أن يجهر بالقرائة ، و لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلون جمعة بخطبتين . فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات ، و الصلوة يوم الجمعة في المسجد الاعظم أفضل منها في المنزل ، و إن لم يكن هناك إمام يقتدى به ، و يكره الاذان لصلوة العصر يوم الجمعة بل ينبغى إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ، و يصلى إماما كان أو مأموما .

/ 395