بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يصح لانه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الايتمام به فإذا رأى رجلين أحدهما إمام فنوى الاقتداء بالمأموم لم يصح لان الامام هو الذي يتبع و لا يتبع المأموم ، و كذلك إذا نوى الايتمام بالامام ثم بان أن المأموم كان قد خالف سنة الموقف و وقف مكان الامام لا تصح صلوته لانه بان أنه ائتم بمن لا يصح أن يكون إماما .و إذا صلا رجلان فذكر كل واحد منهما أنه إمام صحت صلوتهما ، و إن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم بطلت صلوتهما ، و إن شكا فلم يعلم كل واحد منهما أنه إمام أو مأموم لم يصح أيضا صلوتهما لان الصلوة لا تنعقد إلا مع القطع .يكره للامام أن يطول صلوته انتظارا لمن يجئ فيكثر به الجماعة أو ينتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع ، و قد روى أنه إذا كان راكعا يجوز أن يطول ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة .يكره إمامة من يلحن في قرائته سواء كان في الحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه . فإن كان يحسن و يتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلوة من خلفه إن علموا بذلك ، و إن لم يعلموا لم تبطل صلوتهم ، و إنما قلنا : ذلك لانه إذا لحن لم يكن قاريا للقرآن لان القرآن ليس بملحون .و يكره الصلوة خلف التمتام و من لا يحسن أن يؤدى الحرف ، و كذلك إلفافا و التمتام : هو الذي لا يؤدى التاء .و إلفافا : هو الذي لا يؤدى الفآء ، و كذلك لا يأتم بإرث و لا الثغ و لا أليغ .فالإِرث : الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذ رعليه .فإذا تكلم انطلق لسانه .و الالثغ : الذي يبدل حرفا مكان حرف .و الاليغ : هو الذي لا يأتى بالحروف على البيان و الصحة ، و إذا أم أعجمي لا يفصح بالقرائة أو عربي بهذه الصفة كرهت إمامته ، و لا يأتم رجل بإمرأة و لا خنثى لان الخنثى يجوز أن يكون إمرأة فإن ثبت أنه رجل جاز ، و إن ثبت أنها إمرأة لم يجز ، و لا يجوز أن يأتم الخنثى بخنثى لانه لا يجوز أن يكون الامام إمرأة و المأموم رجلا فلا يصح صلوته و يجوز أن تأتم المرأة بالرجل و بخنثى لانه يجوز لها أن تأتم بالرجل و المرأة ، و لا بأس أن يأتم الرجل بجماعة النساء و إن لم يكن له فيهن محرم ، و لا يجوز أن يأتم