بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الصلوة من أن يقطعها .فإذا تمم صلوة نفسه سلم ايماء و قام فصلى مع الامام بقية صلوته و احتسبها نافلة .و إذا صلى خلف من يقتدى به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلوة يجهر فيها أو لا بل يسمع و ينصت إذا سمع القرائة . فإن كانت بما لا يجهر فيها سبح مع نفسه و حمد الله تعالى ، و إن كانت يجهر فيها و خفي عليه القرائة قرأ لنفسه ، و إن سمع مثل الهمهمة أجزأه ، و إن قرأ في هذه الحال كان أيضا جايزا .و يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقرائة ، و إن لم يقرأها كانت صلوته صحيحة لان قرائة الامام مجزية عنه ، و إذا صلى خلف من لا يقتدى به قرأ على كل حال سمع القرائة أو لم يسمع . فإن كان في حال تقية أجزأه من القرائة مثل حديث النفس ، و لا يجوز أن يترك القرائة على حال ، و إن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جايزا ، و لا يجوز أقل منها ، و إذا فرغ المأموم من القرائة قبل الامام سبح مع نفسه .و يستحب أن يبقى آية من السورة فإذا فرغ الامام قرأ تلك الآية و ركع عن قرائة .و من صلى بقوم إلى القبلة متعمدا كانت عليه إعادة الصلوة ، و لم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين . فإن علموا ذلك كان عليهم أيضا الاعادة ، و متى لم يعلم الامام و المأموم ذلك أعادوا إن بقي الوقت ، و إن فات الوقت و كانوا صلوا مستدبرى القيلة أعادوا أيضا فإن كانت يمينا و شمالا لم يكن عليهم شيء ، و متى مات الامام فجأة نحي عن القبلة و تقدم من يتم بهم الصلوة ، و من نحاه فإن بأشر جسمه و قد برد بالموت بطلت صلوته و عليه الغسل و إعادة الصلوة ، و من لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة عن الاستفتاح و الركوع إذا نوى به الاستفتاح . فإن نوى به تكبيرة الركوع لم تصح صلاته ، و من فاتته ركعة مع الامام جعل ما يلحق معه أول صلوته فإذا سلم الامام قام فتمم ما فاته مثال ذلك : من صلى مع الامام الظهر أو العصر و فاتته ركعتان قرأ في الركعتين معه الحمد و سورة إن تمكن فإن لم يمكنه اقتصر