بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إضاعة المال أنه إذا فعل ذلك سقط عنه زكاته لان المصاغ و النقار و السبايك لا زكوة فيها على مذهب أكثر أصحابنا ، و على مذهب كثير منهم لا يسقط .فأما الحلى فلا بأس باستعمالها إذا كان حليا مباحا و يسقط عنها الزكاة ، و أما أوانى الذهب و الفضة فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو كثرت سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها ] لصنعة فيها خ ل [ مثل المخروط و الزجاج و غير ذلك أو لجودة جوهره مثل البلور و غير ذلك .و أواني المشركين ما يعلم منها استعمالهم لها في المايعات لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها و إذا استعملوها في مايع طاهر و باشروها بأجسامهم جرى ذلك مجرى الاول لان ما باشروه بأجسامهم من المايعات ينجس بمباشرتهم و ما لم يستعملوها أصلا أو استعملوها في شيء طاهر و لم يباشر و ها بأجسامهم فلا بأس باستعماله ، و حكم ساير الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الاوثان و أهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة و المجسمة و المجبرة و غيرهم .و الكلب نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب لا يجوز أكل و شرب شيء ولغ فيه الكلب أما المايع فإن كان ماء فلا يجوز استعماله إذا كان أقل من الكر و وجب إهراق الماء و غسل الانآء ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، و إن كان الماء فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا ، و لا يجوز استعماله على كل حال ، و إذا تكرر ولوغ الكلب في الانآء يكفي غسل ثلاث مرات ، و كذلك إذا ولغ فيه كلبان أو ما زاد عليهما و إذا ولغ الكلب في الانآء فغسل دفعة أو دفعتين . ثم وقعت فيه نجاسة تمم العدد و قد طهر لان الدفعة الاخيرة يأتى على باقى العدد و على غسل من النجاسة هذا على الرواية التي يقول : إنه يكفى في سائر النجاسات غسل الانآء مرة واحدة ، و متى قلنا : يحتاج إلى غسل ثلاث مرات اعتد بواحدة و تم الباقى ، و إذا ولغ الكلب في الانآء . ثم وقع الانآء في ماء ينقص عن لكر نجس الماء و لا يطهر الانآء ، و إن كان الماء كرا فصاعدا لم ينجس الماء و يحصل للاناء غسلة واحدة . ثم يخرج و يتمم غسله و إذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء ، و إن وجد غيره من الاشنان و ما يجرى مجراه كان ذلك أيضا جائز ، و إن وقع الانآء في ماء جارى و جرى الماء عليه لم يحكم