مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامام في المحراب الداخل في الحايط ، و لا تفسد ذلك الصلوة ، و قد رخص ذلك للنساء أن يصلين مع الامام من وراء الحوايل .و لا يجوز أن يكون الامام على موضع مرتفع مثل سقف أو دكة عالية ، و ما أشبه ذلك ، و المأمومون أسفل منه ، و إن كان على أرض عالية منحدرة جاز أن يكون أعلى منهم ، و يجوز للمأموم أن يقف على موضع عالي ، و إن كان الامام في موضع أسفل منه ، و يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام و ينصرف في حوائجه عند الضرورة ، و ليس عليه الوقوف لتعقيب الامام ، و لا يجوز للجالس أن يؤم بقيام فإن كانوا كلهم جلوسا جاز ذلك أنه لا يتقد مهم إلا بركبتيه إذا كانوا عراة ، و إذا أقيمت الصلوة فلا يجوز أن يصلى النوافل إذا كان الامام مقتديا به فإن لم يكن كذلك كان جايزا ، و موقف النساء خلف الرجال ، و إن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن كذلك و دخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف الرجال قدا مهن ، و من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم و لم يسجد الامام سجد إيماءا و قد أجزأه .

بناء المساجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل و يكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا و يكره أن تكون مظللة ، و يستحب أن تكون مكشوفة ، و لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو فيها شيء من التصاوير و لا تبنى المساجد بشرافات بل تبنى جما ، و لا تبنى المنارة في وسط المسجد بل تبنى مع حايط المسجد لا تعلى عليه ، و يكره المحاريب الداخلة في الحايط ، و تجعل الميضاة على أبواب المساجد دون داخلها ، و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمكن و كان بحيث ينتابه ( 1 ) الناس فيصلون فيه ، و لا بأس باستعمال آلته في إعادتة أو في بناء غيره من المساجد ، و لا يجوز بيع آلته بحال ، و لا يؤخذ من المساجد في الملك ، و لا في الطريق ، و يكره أن يتخذ المسجد طريقا إلا عند الضرورة .و من أخذ شيئا من آلة المسجد فعليه أن يرده إليه أو إلى غيره من المساجد و إذا انهدم المسجد و خرب ما حوله لا يعود ملكا ، و يجوز نقض البيع و الكنايس و استعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب .

فأما إذا كان لها أهل من الذمة

1 - ينتابه : قصده مرة بعد اخرى .




/ 395