مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه لا ينبغى أن يحضر جماعة الرجال إلا العجايز من النساء .

فأما غيرهن فينبغي أن يصلين في بيوتهن . فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال .و صلوة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات ، و تشهد واحد ركع خمس ركعات و يسجد في الخامسة . ثم يقوم فيصلى خمس ركعات ، و يسجد في العاشرة ، و يقرأ في أول ركعة سورة الحمد و سورة اخرى إن شاء و إن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا فإذا أراد في الثانية تتم بقية تلك السورة قرأها ، و لا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه فإن أراد أن يقرأ سورة اخرى قرأ الحمد . ثم قرأ بعدها سورة و كذلك القول في باقى الركعات و يقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، فإن لم يفعل و اقتصر على القنوت في العاشر لم يلزمه شيء ، و كلما رفع رأسه من الركوع قال : الله أكبر إلا في الخامسة و العاشره فإنه يقول : سمع الله لم حمده .و يستحب أن يكون مقدار مقامه في الصلوة مقدار زمان الكسوف ، و يكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه للقرائة و يطول سجوده .و يستحب قرائة السؤر الطوال مثل الانبياء و الكهف ، و متى فرغ من الصلوة و لم يكن انجلاء الكسوف استحب له إعادة الصلوة ، و إن اقتصر على التسبيح و التحميد لم يكن به بأس .و يجوز أن يصلى صلوة الكسوف على ظهر الدابة و يصليها و هو ماش إذا لم يمكنه النزول و الوقوف .

/ 395