مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم يكبر الثالثة و يدعو للمؤمنين . ثم يكبر الرابعة و يدعو للميت إن كان مؤمنا ، و عليه إن كان ناصبا و يلعنه و يبرأ منه ، و إن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا إلى آخر الآية ، و إن كان لا يعرف مذهبه سئل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، و إن كان طفلا سئل الله أن يجعله له و لابويه فرطا ثم يكبر الخامسة ، و لا يبرح من مكانه حتى يرفع الجنازة و يراها على أيدي الرجال ، : و من فاته شيء من التكبيرات أتمها عند فراغ الامام فيتابعه . فإن رفعت الجنازة كبر عليها ، و إن كانت مرفوعة ، و إن بلغت إلى القبر كبر على القبر إنشاء .و الافضل ألا يرفع يده فيما عدى الاولة فإن رفعها كان أيضا جايزا و من كبر تكبيرة قبل الامام أعادها مع الامام و من فاتته الصلوة على الجنازة جاز أن يصلى على القبر بعد الدفن يوما و ليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلوة عليه ، و لا تجوز الصلوة على غايب مات في بلد آخر لانه لا دليل عليه .و يكره أن يصلى على جنازة واحدة دفعتين .و إذا تضيق وقت فريضة بدء بالفرض . ثم الصلوة على الميت إلا أن يكون الميت يخاف من ظهور حادثة فيه فحينئذ يبدأ بالصلوة عليه .و أفضل ما يصلي على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك ، و إن صلى عليها في المساجد كان أيضا جايزا ، و متى صلي على جنازة . ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت و أعيدت الصلوة عليها ما لم تدفن فإن دفن مضت الصلوة .و الافضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر فإن فاجأته جنازة و لم يكن على طهر تيمم وصلى عليها . فإن لم يمكنه صلى عليها بغير طهر ، و كذلك الحكم إن كان جنبا ، و المرأة إن كانت حايضا جاز أن يصليا من اغتسال ، و مع الغسل أفضل ، و من صلى بغير تيمم أيضا جاز .و إذا كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و أحضرت جنازة اخرى فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على جنازة الاولة . ثم يستأنف الصلوة على الاخرى ، و

/ 395