* كتاب الزكاة * حقيقة الزكاة وما يجب فيها وبيان شروطها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الزكاة * حقيقة الزكاة وما يجب فيها وبيان شروطها

( كتاب الزكوة ) ( فصل : في حقيقة الزكوة و ما يحب فيها و بيان شروطها ) الزكوة في اللغة هي النمو يقال : زكي الزرع إذا نمى .

و زكى الفرد إذا صار زوجا فشبه في الشرع إخراج بعض المال زكوة ما يؤول إليه من زيادة الثواب .

و قيل أيضا إن الزكوة هي التطهير لقوله تعالى " أقتلت نفسا زكية " أي طاهرة من الذنوب .

فشبه إخراج المال زكوة من حيث تطهر ما بقي ، و لو لا ذلك لكان حراما من حيث إن فيه حقا للمساكين ، و قيل : تطهير المالك من مآثم منعها ، و مدار الزكوة على أربعة فصول : أحدها : ما يجب فيه الزكوة ، و بيان أحكامه .و ثانيها : من يجب عليه الزكوة و بيان شروطه .و ثالثها : مقدار ما يجب فيها .و رابعها : بيان المستحق و كيفية القسمة .

فأما الذي تجب فيه الزكوة فتسعة أشياء : الابل ، و البقر ، و الغنم ، و الدنانير ، و الدراهم ، و الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب .و شروط وجوب الزكوة في هذه الاجناس ستة : اثنان يرجعان إلى المكلف ، و أربعة ترجع إلى المال .

فما يرجع إلى المكلف : الحرية و كمال العقل ، و ما يرجع إلى المال : الملك و النصاب و السوم و حوؤل الحول ، و الحرية شرط في الاجناس كلها لان المملوك لا تجب عليه الزكوة لانه لا يملك شيئا ، و كمال العقل شرط في الدنانير و الدراهم فقط .

فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكوة ، و إن كان مالكها ليس بعاقل من الاطفال و المجانين ، و الملك شرط في الاجناس كلها ، و كذلك النصاب و السوم شرط في المواشي لا ، و حوؤل الحول شرط في المواشي و الدنانير و الدراهم لان الغلات لا تراعي فيها حؤول الحول .

فهذه شرايط الوجوب .

فأما شرايط الضمان فإثنان : الاسلام ، و إمكان الاداء لان الكافر و إن وجبت

/ 395