زكاة الابل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زكاة الابل

عليه الزكوة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، و إمكان الاداء لابد منه لان من لا يتمكن من الاداء و إن وجبت عليه . ثم هلك المال لم يكن عليه ضمان و نحن نذكر لكل جنس من ذلك فصلا مفردا إنشاء الله تعالى .

( فصل : في زكوة الابل ) شرايط وجوب زكوة الابل أربعة : الملك و النساب و السوم و حؤول الحول ، و الكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول : في النصاب و الوقص و الفريضة .

فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة ، و الوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص ذلك و يسمى شنقا ، و الفريضة فهي المأخوذ من النصاب .

فالنصب في الابل ثلاثة عشر نصابا : خمس و عشر و خمس عشرة و عشرون خمس و عشرون ست و ثلاثون ست و أربعون إحدى و ستون ست و سبعون إحدى و تسعون مائة وإحدى و عشرين ، و ما زاد على ذلك أربعون أو خمسون ، و الا وقاص فيها ثلاثة عشر وقصا ، خمسة منها أربعة أو لها الاربعة الاولة ، و الثاني ما بين الخمس و العشر و ما بين العشر إلى خمس عشر و ما بين خمس عشرة إلى عشرين ، و ما بين عشرين إلى خمس و عشرين ، و ليس بين خمس و عشرين و ست و عشرين وقص ، و اثنان تسعة تسعة بين ست و عشرين إلى ست و ثلاثين ، و ما بين ست و ثلاثين إلى ست و أربعين و ثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست و أربعين إلى إحدى و ستين و ما بين إحدى و ستين إلى ست و سبعين ، و ما بين ست و سبعين إلى إحدى و تسعين ، و واحد تسع و عشرون ، و هو ما بين إحدى و تسعين إلى مائة وإحدى و عشرين ، و بعد ذلك واحد ثمانية و هو ما بين مائة و واحد و عشرين إلى مائة و ثلاثين : ثم بعد ذلك تستقر الاشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية .و الفريضة المأخوذة منها اثنتي عشر فريضة خمس منها متجانسة و هو ما يجب في كل خمس من الابل شاة إلى خمس و عشرين و سبعة مختلفة في ست و عشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصا مقدرا لا بالقيمة ، و في ست و ثلاثين بنت لبون ، و في ست و أربعين حقة و في إحدى و ستين جذعة ، و في ست و سبعين بنت لبون ، و في إحدى و تسعين حقتان .

فإذا

/ 395