بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جذعة حايلا جاز أن يؤخذ حاملا ، و يسمى ما خضا إذا تبرع به صاحبه ، و كذلك إذا اضربها الفحل و لا يعلم أ هي حايل أو حامل ؟ جاز أخذها به ، و الشاة التي تجب في الابل ينبغى أن يكون الجذعة من الضأن و الثنية من المعز روي ذلك سويد بن غفلة عن النبي صلى الله عليه و آله ، و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد لا من نوع بلد آخر لان الانواع تختلف فالمكية بخلاف العربية ، و العربية بخلاف النبطية ، و كذلك الشامية و العراقية و سواء كان ما اخذ من الشاة ذكرا أو أنثى لان الاسم يتناوله ، و سواء كانت الابل ذكورا أو إناثا لانه لم يفرق في الشرع ذلك .و أما المعلوف فلا يلزمه فيه الزكوة على حال .و المال على ضربين : صامت و ناطق ، و إن شئت قلت : باطن و ظاهر .فالوجوب قد بينا أنه يتعلق بحؤول الحول فيما عدا الغلات ، و بلوغ النصاب ، و الضمان يتعلق بإمكان الاداء مع الاسلام ، و معناه إذا كانت الاموال باطنة من الذهب و الفضة أن يقدر على دفعها إلى من تبر أ ذمته بالدفع إليه من الامام أو خليفة الامام أو مستحقيه .و إن كانت ظاهرة و هي الماشية و الثمار و الحبوب فالكلام في أحكامه مثل ما قلناه في الاموال الباطنة : من إمكان دفعها إلى الامام أو خليفته أو مستحقيه سواء ، و إن كان حمل ذلك إلى الامام أولى لان له المطالبة بهذه الصدقات .فإذا ثبت ما قلناه فإذا كان عنده مثلا أربعون شاة أو خمس من الابل فحال عليها الحول وعدها الساعي أو لم يعدها فتلف بعضها قبل أن يمكنه تسليمها فما تلف فمنه و من المساكين على ما بيناه و هكذا الحكم فيه .إذا حال الحول على مائتي درهم فأفرد منها خمسة فتلف قبل إمكان الاداء ضمن بالحصة .إذا قبض الساعي مال الزكوة برئت ذمة المزكى فإن هلك في يد الساعي ما الزكوة من تفريط لم يكن عليه ضمان ، و إن كان بتفريط ضمن الساعي ، و تفريطه أن يقدر على إيصاله إلى مستحقه فلا يفعل على ما بيناه .و الصعود و النزول في صدقة الابل واحد و هو منصوص عليه من قيمة ، و يجوز مثل ذلك في ساير أنواع ما يجب فيه الزكوة من البقر و الغنم إلا أنه يكون بقيمة