زكاة الغنم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زكاة الغنم

فإذا استكمل سنتين و دخل في الثالثة فهو ثنى وثنية .

فإذا استكمل ثلاثا و دخل في الرابعة فهو رباع و رباعية .

فإذا استكل أربعا و دخل في الخامسة فهو سديس و سدس فإذا استكمل خمسا و دخل في السادسة فهو صالغ .

بالصاد المعجمة و الغين المعجمة ثم لا اسم له بعد ذلك هذا ، و إنما يقال : صالغ عام ، و صالغ عامين ، و صالغ ثلاثة أعوام قال أبو عبيدة : تبيع لا يدل على سن ، و قال غيره : إنما سمى تبيعا لانه يتبع امه في الرعى ، و فيهم من قال : لان قرنه يتبع اذنه حتى صارا سواء .

فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع و التبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع ، و النبي صلى الله عليه و آله قد بين .

و قال تبيع أو تبيعه جذع أو جذعة ، و قد فسره أبو جعفر عليه السلام و أبو عبد الله عليه السلام بالحولى و أما المسنة فقالوا أيضا : فهي التي لها سنتان و هو الثنى في اللغة .

فينبغي أن يعمل عليه ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : المسنة هي الثنية فصاعدا ، و لا زكوة في شيء من البقر حتى يحول عليه الحول ، و لا تعد لا مع أمهاتها و لا منفردا عنها بل لكل شيء حول نفسه و سواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو جنسها ، و كذلك حكم الابل و الغنم سواء ، و لا زكوة في شيء من العوامل منها ، و لا المعلوف مثل ما قلناه في الابل سواء فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول و سائمة في بعضه حكم لا غلب فإن تساويا فالأَحوط إخراج فإن قلنا : لا يجب فيها الزكوة كان قويا لانه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع و الاصل براءة الذمة .

( فصل : في زكوة الغنم ) شرائط زكوة الغنم مثل شرائطا لابل و البقر ، و هي الملك و النصاب و السوم و الحول .و النصب في الغنم خمسة : أولها : أربعون فيها شاة .و الثاني : مائة وإحدى و عشرون فيه شاتان .

الثالث : مائتان و واحدة فيها ثلاث شياة .

/ 395