بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا بلغت أربعين ففيها شاة ، و الابل إذا بلغت خمسا ففيها شاة ، و البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعه ، و الدنانير إذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار ، و الدراهم إذا بلغت مأتين خمسة دراهم ، و هذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالاعيان لا بالذمة ( 1 ) و لانه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالاعيان لا بالذمة .من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها . ثم حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث شياة لان الحول الاول أتى عليه و هو أربعون وجب عليها فيها شاة فلما ولدت تمت من الرأس أربعين فلما حال الحول الثاني فقد حال الامهات و على السخل الحول و هي أربعون وجب فيها شاة اخرى فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياة فأما إذا كانت أربعين و لم تلد منها شيء أصلا وجبت فيها شاة فلما حال عليها الحول الثاني و الثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لان المال فد نقص عن النصاب ، و إن كان معه مائتا شاة و واحدة و مرت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياة لانه ، يلزمه في السنة الاولة ثلاث شياة ، و فى كل سنة شاتان لان المال في الثاني و الثالث قد نقص عن مأتين و واحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين ، و على هذا الترتيب بالغا ما بلغ وبقا ما بقا .و من قال : إن الزكوة تتعلق بالذمة فمتى مز على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الاولى فإن استكمل أربعين شاة صار كلها للفقراء و المساكين .من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت . ثم عادت إلى ملكه في مدة الحول استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده و معلوفة عند الغاصب أو بالعكس من ذلك 1 - هذا هو المشهور ، و ادعى عليه الاجماع في المصابيح ، و نسبه في التذكر إلى علمائنا و قال السرائر ، انهم عليهم السلام أوجبوا الزكوة في الاعيان دون غيرها من الذمم ، و قال بعض : القائل بالذمة مجهول و نسبه بعض إلى شذوذ من الاصحاب ، و نقله في المعتبر عن بعض العامة ، و حكى في البيان عن ابن حمزة انه نقله عن بعض الاصحاب و لعله في الواسطة إذ ليس في الوسيلة اثره أنظر مفتاح الكرامة كتاب الزكاة ص 109 .