مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا بلغت أربعين ففيها شاة ، و الابل إذا بلغت خمسا ففيها شاة ، و البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعه ، و الدنانير إذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار ، و الدراهم إذا بلغت مأتين خمسة دراهم ، و هذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالاعيان لا بالذمة ( 1 ) و لانه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالاعيان لا بالذمة .

من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها . ثم حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث شياة لان الحول الاول أتى عليه و هو أربعون وجب عليها فيها شاة فلما ولدت تمت من الرأس أربعين فلما حال الحول الثاني فقد حال الامهات و على السخل الحول و هي أربعون وجب فيها شاة اخرى فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياة فأما إذا كانت أربعين و لم تلد منها شيء أصلا وجبت فيها شاة فلما حال عليها الحول الثاني و الثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لان المال فد نقص عن النصاب ، و إن كان معه مائتا شاة و واحدة و مرت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياة لانه ، يلزمه في السنة الاولة ثلاث شياة ، و فى كل سنة شاتان لان المال في الثاني و الثالث قد نقص عن مأتين و واحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين ، و على هذا الترتيب بالغا ما بلغ وبقا ما بقا .و من قال : إن الزكوة تتعلق بالذمة فمتى مز على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الاولى فإن استكمل أربعين شاة صار كلها للفقراء و المساكين .

من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت . ثم عادت إلى ملكه في مدة الحول استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده و معلوفة عند الغاصب أو بالعكس من ذلك

1 - هذا هو المشهور ، و ادعى عليه الاجماع في المصابيح ، و نسبه في التذكر إلى علمائنا و قال السرائر ، انهم عليهم السلام أوجبوا الزكوة في الاعيان دون غيرها من الذمم ، و قال بعض : القائل بالذمة مجهول و نسبه بعض إلى شذوذ من الاصحاب ، و نقله في المعتبر عن بعض العامة ، و حكى في البيان عن ابن حمزة انه نقله عن بعض الاصحاب و لعله في الواسطة إذ ليس في الوسيلة اثره أنظر مفتاح الكرامة كتاب الزكاة ص 109 .




/ 395