مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدنانير و الدراهم في أنه لا يجب الزكوة في نصاب واحد إذا كان بين شريكين حكم المواشي سواء ، و كذلك حكم الغلات .

إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة و بلغت نصابا فإن كان لواحد تجب فيه الزكوة ، و إن كان لجماعة و بلغ نصيب كل واحد النصاب كان عليهم الزكوة ، و إن نقص من ذلك لا يلزمهم شيء لان ملك كل واحد قد نقص عن النصاب و إنما أوجبنا الزكوة لانهم يملكون الغلة ، و إن كان الوقف مملوك و إن وقف على إنسان أربعين شاة و حال عليها الحول لا تجب فيه الزكوة لانها مملوكة و الزكوة تتبع الملك فإن ولدت و حال على الاولاد الحول ، و كانت نصابا وجب عليه فيها الزكوة .

إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه ، و إن ذكر أن الغنم و ما يتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن و الصوف لا تجب عليهم الزكوة لما قلناه من عدم الملك ، و معنى قول النبي صلى الله عليه و آله : لا نجمع بين متفرق ، و لا نفرق بين مجتمع إنه إذا كان لانسان مائة و عشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لانها قد اجتمعت في ملكه ، و لا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياة ، و كذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة ، و على هذا ساير الاشياء و لا فرق بين أن يكون الشركة من أول الحول أو بعد الحول بزمان ، و سواء كان ذلك ببيع أو بيع كل ذلك لا معتبر به .

فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلطة ، و كيفية الزكوة فيها تسقط عنا و هي كثيرة .

من اشترى أربعين شاة و لم يقضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكوة ، و إن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه شيء .

من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها . ثم حال عليها الحول لم يجب فيها الزكوة لانه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد ، و الخلطة لا تتعلق بها زكوة على ما بيناه .

المكاتب المشروط عليه لا زكوة في ماله و لا على سيده لانه ليس بملك لاحدهما

/ 395