بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لم تسقط الزكوة بحصول الدين لان الدين في الذمة و الزكوة تستحق في الاعيان و يجتمع الدين و الزكوة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكوة و الدين كان بحساب ذلك .إذا كان للمكاتب ثمار و كان مشروطا عليه أو مطلقا لم يؤد من مكاتبه شيئا و لا زكوة عليه لان الزكوة لا تجب على المماليك ، و إن كان مطلقا ، و قد تحرر شيء منه أخرج من ماله بحساب حريته الزكوة إذا بلغت ما يصيبه بالحرية النصاب .من استأجر أرضا فزرعها كان الزكوة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الارض لان المالك يأخذ الاجرة ، و الاجرة لا يجب فيها الزكوة بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه و آله ، قال : فيما سقت السماء العشر فأوجب العشر في نفس الزرع دون اجرة الارض ، و على مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعير فعلى هذا إن أجرها بغلة منها كانت الاجارة باطلة و الغلة للزارع ، و عليه اجرة المثل و عليه في الغلة الزكوة إذا بلغت النصاب و إن أجرها بغلة من غيرها كانت الاجارة صحيحة ، و لا يلزمه الزكوة فيما يأخذه من الغلة لانها ما أخرجت أرضه ، و إنما أخذه اجرة و الاجرة لا تجب فيها الزكوة .و من اشترى نخلا قبل أن يبدو صلاح الثمرة . ثم بدا صلاحها كانت الثمرة في ملكه و زكوتها عليه ، و كذلك إن وصى له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصى . ثم بدا صلاحها و هي على النخل فإنها ملك له و زكوتها عليه لان زكوة الثمار لا يراعى فيها الحول و إن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلا ، و البيع على أصل و زكوتها على مالكها و إن اشترها بعد بدو الصلاح و وجوب الزكوة فيها . فإن كان بعد الخرص و ضمان رب المال الزكوة ، كان البيع صحيحا في جميعه ، و الزكوة على البايع .و إن باعها قبل الخرص و قبل ضمان الزكوة بالخرص كان البيع باطلا فيما يختص من مال المساكين و صحيحا فيمال صاحب المال ، و إن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزكوة فلا كلام ، و إن توانى فلم يقطع حتى بدا صلاحها فإن طالب البايع بالقطع أو اتفقا على ذلك أو طالب المشترى بذلك كان لهم ذلك ، و لا زكوة على واحد