مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم تسقط الزكوة بحصول الدين لان الدين في الذمة و الزكوة تستحق في الاعيان و يجتمع الدين و الزكوة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكوة و الدين كان بحساب ذلك .

إذا كان للمكاتب ثمار و كان مشروطا عليه أو مطلقا لم يؤد من مكاتبه شيئا و لا زكوة عليه لان الزكوة لا تجب على المماليك ، و إن كان مطلقا ، و قد تحرر شيء منه أخرج من ماله بحساب حريته الزكوة إذا بلغت ما يصيبه بالحرية النصاب .

من استأجر أرضا فزرعها كان الزكوة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الارض لان المالك يأخذ الاجرة ، و الاجرة لا يجب فيها الزكوة بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه و آله ، قال : فيما سقت السماء العشر فأوجب العشر في نفس الزرع دون اجرة الارض ، و على مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعير فعلى هذا إن أجرها بغلة منها كانت الاجارة باطلة و الغلة للزارع ، و عليه اجرة المثل و عليه في الغلة الزكوة إذا بلغت النصاب و إن أجرها بغلة من غيرها كانت الاجارة صحيحة ، و لا يلزمه الزكوة فيما يأخذه من الغلة لانها ما أخرجت أرضه ، و إنما أخذه اجرة و الاجرة لا تجب فيها الزكوة .و من اشترى نخلا قبل أن يبدو صلاح الثمرة . ثم بدا صلاحها كانت الثمرة في ملكه و زكوتها عليه ، و كذلك إن وصى له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصى . ثم بدا صلاحها و هي على النخل فإنها ملك له و زكوتها عليه لان زكوة الثمار لا يراعى فيها الحول و إن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلا ، و البيع على أصل و زكوتها على مالكها و إن اشترها بعد بدو الصلاح و وجوب الزكوة فيها . فإن كان بعد الخرص و ضمان رب المال الزكوة ، كان البيع صحيحا في جميعه ، و الزكوة على البايع .

و إن باعها قبل الخرص و قبل ضمان الزكوة بالخرص كان البيع باطلا فيما يختص من مال المساكين و صحيحا فيمال صاحب المال ، و إن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزكوة فلا كلام ، و إن توانى فلم يقطع حتى بدا صلاحها فإن طالب البايع بالقطع أو اتفقا على ذلك أو طالب المشترى بذلك كان لهم ذلك ، و لا زكوة على واحد

/ 395