بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا كان معه مأتان فقال : لله على أن أتصدق بمائة منها . ثم حال عليها الحول لم تجب عليه الزكوة لانه زال ملكه عن مائته و ما يبقى فليس بنصاب ، و إن قال : لله على أن أتصدق بمأتين و لم يقل بهذه المأتين لزمه زكوة المأتين لان الدين يتعلق بذمته .إذا ملك مأتين فحال عليها الحول فتصدق بها كلها تطوعا لم تسقط عنه فرض الزكوة سواء ملك غيرها أو لم يملك ، و كانت الزكوة في ذمته .إذا كان معه مائتان و عليه مائتان فطالبه الديان عند الحاكم فأقر أن عليه زكوتها أو عليه زكوة سنين كثيرة فإن كان إقراره قبل أن يحجر الحاكم عليه كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف أخرج منه الزكوة و تقاسم باقي الغرماء لان الزكوة في العين و الدين في الذمة . فإن كان إقراره بعد أن حجره الحاكم بدين لزمه مثل ذلك الزكوة ، و بقي في ذمته و تقاسم الغرماء بالمال .من كان له إربعون شاة فاستأجرا جيرا يرعاها سنة بشاة منها معينة فإن الاجير يملك تلك الشاة بالعقد فإذا حال الحول لم يلزمه في المال الزكوة لانه قد نقص عن النصاب ، و كذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقى ، و كان ما يبقي أقل من النصاب لا يلزم أحدا منهما الزكوة فإن استأجر بشاة في الذمة أو بثمرة في الذمة لم تسقط بذلك فرض الزكوة .إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الاجير الزكوة لان الغنم لا يجب فيها الزكوة إلا إذا كانت سائمة ، و ما في الذمة لا يكون سائمة ، و الثمرة فلا يجب فيها الزكوة إلا إذا ملكها من شجرها .و أما رب المال فعليه هذه الاجرة في ذمته ، و ذلك لا يمنع من وجوب الزكوة على ما مضى القول فيه .فإن استأجر بمأتي درهم أو عشرين دينارا و حال عليه الحول كان على الاجير زكوته لانه ملكه بالعقد إذا كان متمكنا من أخذه .و أما المستأجر فالأَجرة دين عليه على ما بيناه .إذا كان له ألف درهم و استقرض ألفا غيرها و رهن عنده هذه الالف ، و قد حصل