بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له ألفان .فإذا حال عليهما الحول لزمه زكوة الالف التي في يده من مال القرض لان زكوته على المستقرض ، و الالف الرهن ليس بمتمكن منه و لا يلزمه زكوته .فأما المقرض فلا يلزمه شيء لان المذهب أن القارض لا يلزمه الزكوة ، و إنما هي على المستقرض .إذا وجد نصابا في الحرم عرفها سنة . ثم هو كسبيل ماله إذا تملكه ، و هو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلك عليه حول أو أحوال لزمه زكاته لانه ملكه ، و أما صاحبه فلا يلزمه شيء لان ماله غائب عنه لا يتمكن من التصرف فيه فلا يلزمه زكوته .إذا أكرى داره بمائة دينار و أربع سنين معجلة أو مطلقه فقد ملك الاجرة بالعقد فإذا حال الحول لزمه زكوة الكل إذا كان متمكنا من قبضه ، و إذا باع سلعة بنصاب و قبض الثمن و لم يسلم المبيع و حال الحول على الثمن لزمه زكوته لانه قد ملك الثمن بدلاتة أن له التصرف فيه على كل حال ألا ترى أن له وطؤها إن كانت جارية ، و هذا بعينه دليل المسألة الاولى أن في المسئلتين لا يجب عليه إخراج الزكوة إلا بعد أن يستقر ملكه على الاجرة و الثمن لانهما معرضان للفسخ بهلاك المبيع أو هدم المسكن فإذا مضت المدة أخرج الزكوة من حين ملكه حال العقد .إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها سواء كان ذلك قبل تقضى الحرب أو بعد تقضيه .فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكوة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتيه أو جنسا واحدا بعد أن يكون له من كل جنس قدر النصاب ، و إن قلنا : لا زكوة عليه لانه متمكن من التصرف فيه قبل القسمة كان قويا .إذا عزل الامام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور ، و كان من الاموال الزكاتية جرى في حول الزكاة ، و إذا عزل صنفا من المال لقوم غيب فلا زكوة عليهم لانهم متمكنين من التصرف فيه و هو في حكم المال الغايب .إذا عزل الخمس لاهله فلا زكوة عليهم لانهم متمكنين من التصرف فيه قبل القسمة ، و لا يختص أيضا بمن حضر دون من غاب بل كلهم مشتركون و مال الغنيمة