مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له ألفان .

فإذا حال عليهما الحول لزمه زكوة الالف التي في يده من مال القرض لان زكوته على المستقرض ، و الالف الرهن ليس بمتمكن منه و لا يلزمه زكوته .

فأما المقرض فلا يلزمه شيء لان المذهب أن القارض لا يلزمه الزكوة ، و إنما هي على المستقرض .

إذا وجد نصابا في الحرم عرفها سنة . ثم هو كسبيل ماله إذا تملكه ، و هو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلك عليه حول أو أحوال لزمه زكاته لانه ملكه ، و أما صاحبه فلا يلزمه شيء لان ماله غائب عنه لا يتمكن من التصرف فيه فلا يلزمه زكوته .

إذا أكرى داره بمائة دينار و أربع سنين معجلة أو مطلقه فقد ملك الاجرة بالعقد فإذا حال الحول لزمه زكوة الكل إذا كان متمكنا من قبضه ، و إذا باع سلعة بنصاب و قبض الثمن و لم يسلم المبيع و حال الحول على الثمن لزمه زكوته لانه قد ملك الثمن بدلاتة أن له التصرف فيه على كل حال ألا ترى أن له وطؤها إن كانت جارية ، و هذا بعينه دليل المسألة الاولى أن في المسئلتين لا يجب عليه إخراج الزكوة إلا بعد أن يستقر ملكه على الاجرة و الثمن لانهما معرضان للفسخ بهلاك المبيع أو هدم المسكن فإذا مضت المدة أخرج الزكوة من حين ملكه حال العقد .

إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها سواء كان ذلك قبل تقضى الحرب أو بعد تقضيه .

فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكوة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتيه أو جنسا واحدا بعد أن يكون له من كل جنس قدر النصاب ، و إن قلنا : لا زكوة عليه لانه متمكن من التصرف فيه قبل القسمة كان قويا .

إذا عزل الامام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور ، و كان من الاموال الزكاتية جرى في حول الزكاة ، و إذا عزل صنفا من المال لقوم غيب فلا زكوة عليهم لانهم متمكنين من التصرف فيه و هو في حكم المال الغايب .

إذا عزل الخمس لاهله فلا زكوة عليهم لانهم متمكنين من التصرف فيه قبل القسمة ، و لا يختص أيضا بمن حضر دون من غاب بل كلهم مشتركون و مال الغنيمة

/ 395