مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له الزكوة و احتسب به من الزكوة . فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر ، و من حيات إلى موت جاز استرجاعها ، و كذلك إن تغير صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى و إيمان إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه ، و لا يجوز احتسابها من الزكوة فإن كان المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكوة .

فإذا ثبت ذلك فإن أسلف الساعي الزكوة لم يخل من أربعة أقسام : إما أن يكون ب مسألة الدافع أو ب مسألة المدفوع إليه أو بمسئلتهما أو من مسألة من واحد منهما . فإن كان بغير مسألة منهما مثل أن رآى في أهل الصدقة حاجة وفاقة و إضافة فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول و الدافع و المدفوع إليه من أهل الزكوة فقد وقعت موقها ، و إن جاء وقت الوجوب و قد تغيرت الحال لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله .

فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزكوة في موقعها .

فإذا ثبت ذلك فإن الامام يردها . ثم نظر فإن كان لتغير حال المدفوع إليه فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة ، و إن تغيرت الحال قبل الدفع إليهم و هلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانها ، و كذلك إن كان بتفريط لانه أخذ من مسألة من الفريقين و كان أخذه مضمونا ، فإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول و الحال ما تغيرت وقعت موقعها ، و إن كانت الحال منه متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى حرفا بحرف ، و إن كان قبل الدفع و هلك في يد الساعي كان من ضمان أهل السهمان لانهم صر حواله بالاذن ، و إن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فان لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها ، و ان تغيرت الحال ، فاما ان يكون بعد الدفع أو قبله .

فان كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الاول ، و ان كان قبل الدفع و هلك في يد الساعي فهو من ضمان رب المال ، و الساعي امين لانه ائتمنه ، و ان كان باذن من الفريقين فان لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها ، و ان تغيرت فاما ان يكون بعد الدفع أو قبله .

فان كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى ، و ان كان قبل الدفع و هلكت فالأَولى ان يكون بينهما لان كل فرقة لها اذن في ذلك و لا ترجيح لاحدهما

/ 395