بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له الزكوة و احتسب به من الزكوة . فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر ، و من حيات إلى موت جاز استرجاعها ، و كذلك إن تغير صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى و إيمان إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه ، و لا يجوز احتسابها من الزكوة فإن كان المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكوة .فإذا ثبت ذلك فإن أسلف الساعي الزكوة لم يخل من أربعة أقسام : إما أن يكون ب مسألة الدافع أو ب مسألة المدفوع إليه أو بمسئلتهما أو من مسألة من واحد منهما . فإن كان بغير مسألة منهما مثل أن رآى في أهل الصدقة حاجة وفاقة و إضافة فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول و الدافع و المدفوع إليه من أهل الزكوة فقد وقعت موقها ، و إن جاء وقت الوجوب و قد تغيرت الحال لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله .فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزكوة في موقعها .فإذا ثبت ذلك فإن الامام يردها . ثم نظر فإن كان لتغير حال المدفوع إليه فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة ، و إن تغيرت الحال قبل الدفع إليهم و هلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانها ، و كذلك إن كان بتفريط لانه أخذ من مسألة من الفريقين و كان أخذه مضمونا ، فإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول و الحال ما تغيرت وقعت موقعها ، و إن كانت الحال منه متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى حرفا بحرف ، و إن كان قبل الدفع و هلك في يد الساعي كان من ضمان أهل السهمان لانهم صر حواله بالاذن ، و إن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فان لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها ، و ان تغيرت الحال ، فاما ان يكون بعد الدفع أو قبله .فان كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الاول ، و ان كان قبل الدفع و هلك في يد الساعي فهو من ضمان رب المال ، و الساعي امين لانه ائتمنه ، و ان كان باذن من الفريقين فان لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها ، و ان تغيرت فاما ان يكون بعد الدفع أو قبله .فان كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى ، و ان كان قبل الدفع و هلكت فالأَولى ان يكون بينهما لان كل فرقة لها اذن في ذلك و لا ترجيح لاحدهما