ما يجب فيه الخمس - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجب فيه الخمس

بما يقبلها غيره . فإن أبا ذلك كان للامام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه و على المتقبل بعد إخراج مال القبالة و المؤن فيما يحصل من حصته العشر أو نصف العشر و كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الارضين إذا أخرج الانسان مؤونته و مؤونة عياله لسنة وجب عليه فيما بعد ذلك الخمس لاهله .

( فصل : في ذكر ما يجب فيه الخمس ) الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر و ما لم يحوه ، و ما يمكن نقله إلى دار الاسلام ، و ما لا يمكن من الاموال و الذراري و الارضين و العقارات و السلاح و الكراع ، و غير ذلك مما يصح تملكه و كانت في أيديهم على وجه الاباحة أو الملك و لم يكن غصبا لمسلم ، و يجب أيضا الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و النحاس و الرصاص و الزيبق ، و ما لا ينطبع مثل الكحل و الزرنيخ و الياقوت و الزبرجد و البلخش و الفيروزج و العقيق .و يجب أيضا في القير و الكبريت و النفط و الملح و الموميا ، و كلما يخرج من البحر ، و في العنبر ، و أرباح التجارات و المكاسب و فيما يفضل من الغلات من قوت السنة له و لعياله .و يجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانير سواء كان عليها أثر الاسلام أو لم يكن عليها أثر الاسلام .

فأما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فإن وجدت في ملك الانسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له ، و إن لم يعرفه أو وجدت في إرض لا مالك لها فهي على ضربين : فإن كان عليها أثر الاسلام مثل أن يكون عليها سكة الاسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء و سنذكر حكمها في كتاب اللقطة ، و إن لم يكن عليها أثر الاسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة و غير ذلك . فإنه يخرج منها الخمس ، و كان الباقى لمن وجدها .و إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الاغلب فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، و إن لم يتميز له أخرج منه الخمس و صار الباقى حلالا

/ 395