مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان ممن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كل رأس جنسا كان جايزا فإن غلب على قوته جنس جاز أن يخرج ما هو دونه ، و الافضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه و أفضل ما يخرجه التمر ، و لا يجوز إخراج المسوس و لا المدود لقوله تعالى " و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( 1 ) .و الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلوة العيد . فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره كان جايزا أن الافضل ما قد مناه .

فإذا كان يوم الفطر أخرجها و سلمها إلى مستحقها فإن لم يجد له مستحقا عزلها من ماله . ثم يسلمها بعد الصلوة أو من غد يومه إلى مستحقها . فإن وجد لها أهلا و أخرها كان ضامنا ، و إن لم يجد لها أهلا و عزلها لم يكن عليه ضمان .و يستحب حمل الفطرة إلى الامام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه ، و إن تولا تفريقها بنفسه كان جايزا ، و لا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها ، و مستحقها هو كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكوة ، و يحرم على من يحرم عليه زكوة الاموال ، و لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان . فإن لم يوجد لها مستحق جاز أن يعطى المستضعفين من هم ، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيه ، و الافضل أن يعطى من يخافه من غيره الفطرة ، و يضع الفطرة في مواضعها ، و أقل ما يعطى الفقير من الفطرة صاعا ، و يجوز إعطاءه أصواعا ، و قد روي أنه إذا حضر نفسان محتاجان و لم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما .و أفضل من تصرف الفطرة إليه الاقارب و لا يعدل عنهم إلى الا باعد ، و كذلك لا يعدل عن الجيران إلى الاقاصى فإن لم يجد جاز ذلك ، و إن خالف فإنه تبرأ ذمته أنه قد ترك الافضل ، و يجوز إخراج القيمة عن أحد الاجناس التي قد مناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت ، و قد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما ، و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلا ، و الاحوط إخراجه بسعر الوقت .

1 - البقر : 267 .

/ 395