بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان ممن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كل رأس جنسا كان جايزا فإن غلب على قوته جنس جاز أن يخرج ما هو دونه ، و الافضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه و أفضل ما يخرجه التمر ، و لا يجوز إخراج المسوس و لا المدود لقوله تعالى " و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( 1 ) .و الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلوة العيد . فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره كان جايزا أن الافضل ما قد مناه .فإذا كان يوم الفطر أخرجها و سلمها إلى مستحقها فإن لم يجد له مستحقا عزلها من ماله . ثم يسلمها بعد الصلوة أو من غد يومه إلى مستحقها . فإن وجد لها أهلا و أخرها كان ضامنا ، و إن لم يجد لها أهلا و عزلها لم يكن عليه ضمان .و يستحب حمل الفطرة إلى الامام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه ، و إن تولا تفريقها بنفسه كان جايزا ، و لا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها ، و مستحقها هو كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكوة ، و يحرم على من يحرم عليه زكوة الاموال ، و لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان . فإن لم يوجد لها مستحق جاز أن يعطى المستضعفين من هم ، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيه ، و الافضل أن يعطى من يخافه من غيره الفطرة ، و يضع الفطرة في مواضعها ، و أقل ما يعطى الفقير من الفطرة صاعا ، و يجوز إعطاءه أصواعا ، و قد روي أنه إذا حضر نفسان محتاجان و لم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما .و أفضل من تصرف الفطرة إليه الاقارب و لا يعدل عنهم إلى الا باعد ، و كذلك لا يعدل عن الجيران إلى الاقاصى فإن لم يجد جاز ذلك ، و إن خالف فإنه تبرأ ذمته أنه قد ترك الافضل ، و يجوز إخراج القيمة عن أحد الاجناس التي قد مناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت ، و قد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما ، و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلا ، و الاحوط إخراجه بسعر الوقت . 1 - البقر : 267 .