أحكام المستحقين - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام المستحقين

لا يعرف ذلك من حاله .و أما الغارمون فعلى ضربين : غارمون لمصلحة ذات البين .

فأمره ظاهر لانه يتحمل حمالة ظاهرة معروفة .

فإذا فعل ذلك أعطى من الصدقات ، و أما الغارم لمصلحة نفسه فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطى من الصدقة لانه بدت غرمه ، و إن ادعى الدين و صدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء .و أما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لان الذي ينفذ الغزاة هو الامام أو خليفته فإذا بعثهم أعطاهم .و ابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشؤوا السفر أو كانوا مجتازين ، و يقبل قولهم لان الاصل عدم المال ، و إن قال المجتاز : كان لي مال هاهنا فتلف لم يقبل قوله منه إلا ببينة ، و إن قال : لا مال لي أصلا أو قال : لي مال في بلدي و ليس لي هاهنا قبل قوله .

( الفصل الثاني : في أحكامهم ) و هو من يدفع إليه دفعا مراعا و من يدفع إليه مقطوعا .

فالفقراء و المساكين و العاملون و المؤلفة فهولاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعي ما يفعلون بالصدقة .و أما الرقاب و الغارمون و في سبيل الله و ابن السبيل فإنهم يعطون عطاء مراعا فإن صرف المكاتب ما آخذه في دينه و الغارم في غرمه ، و الغازي في جهاده ، و ابن السبيل في سفره ، و إلا استرجع لقوله تعالى " و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل " ( 1 ) فجعلهم ظرفا للزكوة و لم يجعلهم مستحقين كما جعل الاصناف الاربعة المتقدمة فإنه أضاف إليهم بلام الملك .

فإذا ثبت ذلك فإنه يراعى .و المكاتب إذا أخذ الصدقة و دفعها في مال الكتابة و عتق فلا كلام ، و إن أبرأه سيده من مال الكتابة أو تطوع به إنسان بالاداء أو عجز نفسه فاسترقه السيد استرجعت منه ، و إن أخذها فقضا بعض ما عليه من الدين و بقى البعض فعجزه السيد فيه وجهان ، و الاقوى عندي أنه لا يسترجع منه لانه لا دليل عليه .

1 - التوبة 60 .

/ 395