مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى ما يتعيش به ، و لم يرووا أكثر من ذلك ، و في أصحابنا من قال : إن ملك نصابا تجب عليه فيه الزكوة كان غنيا و تحرم عليه الصدقة ، و ذلك قول أبى حنيفة .و أما العامل فالإِمام مخير بين أن يستأجره إجارة صحيحة بأجرة معلومة ، و إن شاء بعثه بعثه مطلقة و يستحق اجرة مثل عمله ، و إن استأجره لم يجز أن يزيده على اجرة مثله ، و إن بعثه مطلقا فعمل استحق اجرة مثله ، و يختلف ذلك باختلاف عمله في طول المسافة و قصرها و كثرة العمل و قلته ، و على حسب أمانته و معرفته في الظاهر و الباطن و يعطى الحاسب و الوزان و الكاتب من سهم العاملين .و المؤلفة قلوبهم فقد مضى القول فيهم .و المكاتب فإن كان معه ما يفى بمال الكتابة لم يعطه شيئا لانه محتاج ، و إن لم يكن معه شيء أعطى قدر ما يؤديه من المال الذي عليه ، و إن كان معه بعض ما عليه أعطى تمام ما عليه ، و إن دفع إلى سيده كان جايزا .و يعطى الغازي الحمولة و السلاح و النفقة و الكسوة ، و إن كان القتال بباب البلد أو موضع قريب ، و لا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح و نفقة أعطى ذلك ، و إن كان فارسا و دفع إليه السلاح و الفرس و نفقة فرسه ، و إن كان القتال في موضع بعيد أعطى ما يركبه ، و يحمل عليه آلته ، و يدفع إليه قدر كفاية نفقتة لذهابه و رجوعه .

ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشئ السفر من بلده و يقصد موضعا بعيدا أعطى قدر كفايته لسعره في ذهابه و رجوعه و أعطى ما يشترى به المركوب ، و إن كان يقصد موضعا قريبا أعطى النفقة و لم يعطه المركوب إلا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي .و أما المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطى ما يبلغه إليه ، و إن كان يقصد الذهاب إلى موضع و الرجوع منه إلى بلده أعطى ما يكفيه لذهابه و رجوعه فإن دخل بلدا في طريقه فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطى نفقته ، و إن أقام أكثر من ذلك لم يعط لانه يخرج من حكم المسافرين ، و إذا لم يوجد إلا صنف واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه .

/ 395