مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما المرتد عن الاسلام إذا رجع فإنه يلزم قضأ الصوم ، و جميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده لانه كان بحكم الاسلام لا لتزامه له أولا فلاجل ذلك وجب عليه القضاء فأما إذا ارتد . ثم عاد إلى الاسلام قبل ان يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد لانه لا دليل عليه .و اما كمال العقل فإنه شرط في وجوبه عليه لان من ليس كذلك لا يكون مكلفا من المجانين و البله ، و لا فرق بين ان لا يكون كامل العقل في الاصل أو يزول عقله فيما بعد في ان التكليف يزول عنه أللهم إلا ان يزول عقله بفعل يفعله على وجه يقتضي زواله بمجرى العادة فإنه إذا كان كذلك لزمه قضأ جميع ما يفوته في تلك الحال و ذلك مثل السكران و غيره فإنه يلزمه قضأ ما فاته من العبادات كلها ، و إن كان جنى جناية زال معها عقله علي وجه لا يعود بأن ، يصير مجنونا مطبقا فإنه لا يلزمه قضأ ما يفوته .و أما إذا زال عقله بفعل الله مثل الاغماء و الجنون و غير ذلك فإنه لا يلزمه قضأ ما يفوته في تلك الاحوال .

فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان و هو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقا كذلك يوما أو أياما كثيرة . ثم أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضأ شيء مما مر به إلا ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنه لا يلزمه حينئذ قضأ لان ذلك لمصلحته و منفعته ، و سواء أفاق في بعض النهار أو لم يفق فإن الحال لا يختلف فيه .و أما البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحده هو الاحتلام في الرجال و الحيض في النساء أو الانبات أو الاشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة ، و المرأة تبلغ عشر سنين .

فأما قبل ذلك فإنما يستحب أخذه به على وجه التمرين له و التعليم ، و يستحب أخذه بذلك إذا أطاقه ، وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا و ذلك بحسب حالة في الطاقة .

/ 395