بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شعبان عد رب ايضا ثلاثون و صام فإن راى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسعة و عشرين قضا يوما واحدا لان الشهر لا يكون أقل من تسعة و عشرين يوما و لا يلزمه قضأ أكثر من يوم واحد لان اليوم الواحد متيقن و ما زاد عليه ليس عليه دليل ، و متى غمت الشهور كلها عدوها ثلاثين ثلاثين فان مضت السنة كلها و لم يتحقق فيها هلال شهر واحد ففي اصحابنا من قال : إنه يعد الشهور كلها ثلاثين ، و يجوز عندي ان يعمل على هذه الرواية التي وردت بانه يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس لان من المعلوم انه لا يكون الشهور كلها تامة ، و اما إذا رأي الهلال و قد تطوق أو رأي ظل الراس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به ، و يجب العمل بالرؤية لان ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض .و متى لم ير الهلال في البلد ورأي خارج البلد على ما بيناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي راي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية و الموانع مرتفعة لرأي في ذلك البلد ايضا لاتفاق عروضها تقاربها مثل مغداد و أوسط و الكوفة و تكريت و الموصل فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان ، و بغداد و مصر فإن لكل بلد حكم نفسه .و لا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر .و متى رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية .وصوم يوم الشك إن صامه بنية شعبان . ثم بان انه من رمضان فقد أجزأه عنه ، و إن صامه بنية رمضان بخبر واحد أو بامارة اجزاه ايضا لانه يوم من رمضان فأما مع عدم ذلك فلا يجزيه لانه منهي عن صومه على هذا الوجه ، و النهي يدل على فساد المنهي عنه ، و متى عد شعبان ثلاثين و صام بعده . ثم قامت البينة بانه راي الهلال قبله بيوم قضي يوما بدله ، و ليس عليه شيء ، و من كان اسيرا أو محبوسا بحيث لا يعلم شهر رمضان فليتوخ شهرا فليصمه بنية القربة فإن وافق شهر رمضان فقد اجزئه ، و إن وافق بعده كان قضأ و إن كان قبله لم يجزه و عليه القضاء .و الوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام ، و الشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلوة فإن طلع الفجر و في فمه طعام أو شراب لفظه و تم صومه .